نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 541
و لو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية و في سقوط القطع إشكال ينشأ
(من) الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال (و من) عدم استيفاء الواجب (1)، و لو
كان على معصم كفان قطعنا أصل الأصابع الأصلية و على السارق رد العين ان كانت باقية
و مثلها أو قيمتها ان لم تكن مثلية مع التلف، و لو نقصت فعليه الأرش و لو كان لها
اجرة فعليه الأجرة، و لو مات المالك ردها على ورثته فان لم يكن وارث فالإمام فإذا
سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانيا قطع بالأولى لا بالأخيرة و اغرم المالين، و لو
قامت البينة بالسرقة ثم سكتت حتى قطع ثم شهدت بالسرقة الثانية ففي قطع الرجل قولان
(2)، و لا يقطع الا بعد مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام و ان قامت
البينة أو عرف الحاكم بعلمه و لو وهبه
قطعت رجله اليسرى.
قال قدس
اللّه سره: و لو ظنها اليمنى (الى قوله) الواجب.
[1] أقول: الرواية
المذكورة هي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه
السّلام في رجل أمر به ان يقطع يمينه فقدمت شماله و قطعوها و حسبوها يمينه فقالوا
انما قطعنا شماله انقطع يمينه فقال لا يقطع فقد قطعت شماله[1] و قوى
الشيخ في المبسوط عدم سقوط القطع و قال الصدوق انه لا يقطع و ابن الجنيد لم يحكم
فيها بشيء بل قال من أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه فقطعوها فقد روى عن
أمير المؤمنين عليه السّلام انه لا يقطع يمينه[2] و اختار
المصنف في المختلف سقوط القطع لانه قطع ما يقوم مقامها و للرواية و هذا هو الأصح
عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو قامت البينة (إلى قوله) قولان.
[2] أقول: قال الشيخ
في النهاية و محمد بن بابويه و ابن حمزة انه يقطع ثانيا و قال في المبسوط لا يقطع
و تبعه ابن إدريس و هو يظهر من كلام ابى الصلاح قال المصنف في المختلف (التحقيق)
ان نقول ان شهدت البينات بسرقات متعددة قبل القطع فعليه قطع واحد فان عفى الأول
قطع للثاني و بالعكس و ان شهدت بعضهم بعد قطعه لم يقطع