responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 541

و لو ظنها اليمنى فعلى الحداد الدية و في سقوط القطع إشكال ينشأ (من) الرواية المتضمنة لعدمه بعد قطع الشمال (و من) عدم استيفاء الواجب (1)، و لو كان على معصم كفان قطعنا أصل الأصابع الأصلية و على السارق رد العين ان كانت باقية و مثلها أو قيمتها ان لم تكن مثلية مع التلف، و لو نقصت فعليه الأرش و لو كان لها اجرة فعليه الأجرة، و لو مات المالك ردها على ورثته فان لم يكن وارث فالإمام فإذا سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانيا قطع بالأولى لا بالأخيرة و اغرم المالين، و لو قامت البينة بالسرقة ثم سكتت حتى قطع ثم شهدت بالسرقة الثانية ففي قطع الرجل قولان (2)، و لا يقطع الا بعد مطالبة المالك فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام و ان قامت البينة أو عرف الحاكم بعلمه و لو وهبه


قطعت رجله اليسرى.

قال قدس اللّه سره: و لو ظنها اليمنى (الى قوله) الواجب.

[1] أقول: الرواية المذكورة هي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل أمر به ان يقطع يمينه فقدمت شماله و قطعوها و حسبوها يمينه فقالوا انما قطعنا شماله انقطع يمينه فقال لا يقطع فقد قطعت شماله [1] و قوى الشيخ في المبسوط عدم سقوط القطع و قال الصدوق انه لا يقطع و ابن الجنيد لم يحكم فيها بشي‌ء بل قال من أريد قطع يمينه فقدم شماله فحسبوها يمينه فقطعوها فقد روى عن أمير المؤمنين عليه السّلام انه لا يقطع يمينه [2] و اختار المصنف في المختلف سقوط القطع لانه قطع ما يقوم مقامها و للرواية و هذا هو الأصح عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو قامت البينة (إلى قوله) قولان.

[2] أقول: قال الشيخ في النهاية و محمد بن بابويه و ابن حمزة انه يقطع ثانيا و قال في المبسوط لا يقطع و تبعه ابن إدريس و هو يظهر من كلام ابى الصلاح قال المصنف في المختلف (التحقيق) ان نقول ان شهدت البينات بسرقات متعددة قبل القطع فعليه قطع واحد فان عفى الأول قطع للثاني و بالعكس و ان شهدت بعضهم بعد قطعه لم يقطع‌


[1] ئل ب 6 خبر 1 من أبواب حد السرقة.

[2] ئل ب 6 خبر 1 من أبواب حد السرقة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست