نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 543
على اشكال (1) و من لا شوكة له مختلس.
(و هل)
يثبت قطع الطريق للمجرد مع ضعفه عن الإخافة و الأقرب ذلك (2) و لا يشترط السلاح بل
لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق و انما يتحقق لو قصد و أخذ
المال قهرا مجاهرة فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون و ان أخذوه اختطافا و هربوا فهم
منتهبون لا قطع عليهم و لا يثبت قطع الطريق للطليع و لا للردء و يثبت بشهادة عدلين
أو الإقرار مرة و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات و لو شهد بعض اللصوص
على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل و لو قالوا عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء قبل و
لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا جماعة أو اثنين و شهد هؤلاء الجماعة أو
الاثنان على بعض آخر غير الأول أنهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع و اللص
محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فان ادعى الدفع الى قتله كان هدرا
و ان ادى الى قتل المالك كان شهيدا و يقتص من اللص و كذا الطرف و يجوز الكف عنه
الّا ان يطلب نفس المالك فلا يجوز الاستسلام فان عجز عن المقاومة هرب مع المكنة.
[المطلب الثاني في الحد]
المطلب
الثاني في الحد و اختلف علمائنا (فقيل) يتخير الامام بين القتل و الصلب و القطع
مخالفا و النفي
[1] أقول: منشأه (من) اختلاف الأصحاب فالمشهور من فتاويهم ما ذكره
الشيخ في النهاية فقال المحارب هو الذي يجرد السلاح و يكون من أهل الريبة و قال
المفيد أهل الإغارة إذا جرد و السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال كان الامام
مخيرا فيهم ان شاء قتلهم و ذكر أحكام المحارب و عموم الآية يدل على عدم الاشتراط و
هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و هل يثبت (الى قوله) ذلك.
[2] أقول: (وجه
القرب) عموم الآية و صدق اسم المحارب عليه على تعريف الأصحاب له بأنه كل من جرد
السلاح للاخافة و كان من أهل الريبة عند من شرطها أو مطلقا عند من لم يشترط (و
يحتمل) العدم لانه غير صالح للسببية و الأصل براءة الذمة و الأقوى عندي ما هو
الأقرب عند المصنف.
المطلب
الثاني في الحد قال قدس اللّه سره: و اختلف علمائنا (إلى قوله) لا غير.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 543