responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 543

على اشكال (1) و من لا شوكة له مختلس.

(و هل) يثبت قطع الطريق للمجرد مع ضعفه عن الإخافة و الأقرب ذلك (2) و لا يشترط السلاح بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق و انما يتحقق لو قصد و أخذ المال قهرا مجاهرة فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون و ان أخذوه اختطافا و هربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم و لا يثبت قطع الطريق للطليع و لا للردء و يثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرة و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات و لو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل و لو قالوا عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء قبل و لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنهم أخذوا جماعة أو اثنين و شهد هؤلاء الجماعة أو الاثنان على بعض آخر غير الأول أنهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع و اللص محارب فإذا دخل دارا متغلبا كان لصاحبها محاربته فان ادعى الدفع الى قتله كان هدرا و ان ادى الى قتل المالك كان شهيدا و يقتص من اللص و كذا الطرف و يجوز الكف عنه الّا ان يطلب نفس المالك فلا يجوز الاستسلام فان عجز عن المقاومة هرب مع المكنة.

[المطلب الثاني في الحد]

المطلب الثاني في الحد و اختلف علمائنا (فقيل) يتخير الامام بين القتل و الصلب و القطع مخالفا و النفي


[1] أقول: منشأه (من) اختلاف الأصحاب فالمشهور من فتاويهم ما ذكره الشيخ في النهاية فقال المحارب هو الذي يجرد السلاح و يكون من أهل الريبة و قال المفيد أهل الإغارة إذا جرد و السلاح في دار الإسلام و أخذوا الأموال كان الامام مخيرا فيهم ان شاء قتلهم و ذكر أحكام المحارب و عموم الآية يدل على عدم الاشتراط و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و هل يثبت (الى قوله) ذلك.

[2] أقول: (وجه القرب) عموم الآية و صدق اسم المحارب عليه على تعريف الأصحاب له بأنه كل من جرد السلاح للاخافة و كان من أهل الريبة عند من شرطها أو مطلقا عند من لم يشترط (و يحتمل) العدم لانه غير صالح للسببية و الأصل براءة الذمة و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

المطلب الثاني في الحد قال قدس اللّه سره: و اختلف علمائنا (إلى قوله) لا غير.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست