نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 540
[الفصل الثالث
في الحد]
الفصل
الثالث في الحد و يجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى و يترك له الراحة و
الإبهام فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك له العقب يعتمد عليها
(فان) عاد ثالثا خلد في السجن (فان) سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل و النصاب في
المرات بعد الاولى كهو في الاولى، و لو تكررت السرقة و لم يظفر به حد حدا واحدا و
إذا قطع يستحب حسمه بالزيت المغلّي نظرا له و ليس بواجب و مؤنته عليه، و لو كانت
يده ناقصة إصبعا اجتزى بالثلاث حتى لو لم يبق سوى إصبع غير الإبهام قطعت دون
الراحة و الإبهام، و لو كانت اليمين شلّا قطعت و لم يقطع اليسرى و كذا لو كانت
اليسرى شلا أو كانتا شلّاوين أو لم يكن له يسار، و لو ذهبت اليمين بعد الجناية قبل
القطع سقط، و لو سرق و لا يمين له قطعت يسراه (و قيل) رجله (1)، و لو لم يكن له
يسار قطعت رجله اليسرى و لو لم يكن له يد و لا رجل حبس، و لو كان له إصبع زائدة و
لم يمكن قطع الأربع إلا بها قطع ثلاث، و لو قطع الحداد اليسرى عمدا من دون اذن
المقطوع فعليه القصاص و القطع باق.
دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السّلام قال لا يقطع السارق حتى يقرّ
بالسرقة مرتين فان رجع ضمن السرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود عليه[1] (و احتج
ابن إدريس) بما رواه الحلبي عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال
إذا أقر الرجل على نفسه انه سرق ثم جحد فاقطعه و ان رغم انفه[2] (و أجاب
والدي) بحملها على ما إذا رجع بعد قيام البينة.
الفصل
الثالث في الحد قال قدس اللّه سره: و لو سرق (الى قوله) و قيل رجله.
[1] أقول: (الأول)
قول الشيخ في النهاية واحد قولي ابن البراج و الثاني أحد قولي ابن البراج و قال
ابن حمزة ان قطعت يمينه قصاصا قطعت يساره و ان قطعت في السرقة