responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 539

و لو أقر الساهي أو الغافل أو النائم أو المغمى عليه لم يصح و لو أقرّ المحجور عليه لسفه قطع و لا يقبل في المال و كذا المفلس لكن يتبع بالعين بعد زوال الحجر، و الأقرب ان العبد إذا صدقه مولاه قطع (1) و الّا يتبع بالسرقة بعد الحرية و لو تاب بعد قيام البينة قطع و لو تاب بعد الإقرار مرتين على رأى أو رجع بعد المرتين لم يسقط الحد (2) و لا الغرم و لو تاب قبل البينة سقط القطع خاصة.


قال سألته عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها هل يجب عليه القطع قال نعم و لكن إذا اعترف و لم يجي‌ء بالسرقة لم يقطع يده (لانه) اعترف على العذاب [1] (و الجواب) ان هذه الرواية لا تدل على الإقرار مرتين بل و لا مرة.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب ان العبد إذا صدقه مولاه قطع.

[1] أقول: وجه القرب ان المانع من نفوذ إقرار العبد بما يوجب القطع فيه حق المولى فإذا صدقه ارتفع المانع فوجد المقتضى لقوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2] و لان كل اخبار عن الغير إذا صدقه ذلك الغير لزم ذلك الغير حكمه (و يحتمل) عدم القبول لأن العبودية سالبة الاعتبار في دم العبد (و التحقيق) ان هذا الخلاف يرجع الى ان العبودية هل هي مانع السبب أو مانع الحكم و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو تاب بعد الإقرار (إلى قوله) لم يسقط الحد

[2] أقول: هنا مسألتان (ألف) إذا تاب السارق بعد إقراره مرتين قال المصنف و ابن إدريس يقطع قطعا و قال الشيخ في النهاية يتخير الامام بين اقامة الحد عليه و بين العفو عنه بحسب ما يراه أردع (ب) إذا أقر بالسرقة مرتين ثم رجع عن إقراره (قال) في النهاية سقط عنه القطع و كذا قال في الخلاف و تبعه ابن البراج و أبو الصلاح و قواه في المبسوط (و قال) ابن إدريس يجب عليه القطع و اختاره والدي هنا و اختار في المختلف مذهب الشيخ في النهاية و هو الأقوى عندي لقوله عليه السّلام ادرؤا الحدود بالشبهات [3] و لما رواه جميل بن‌


[1] ئل ب 7 خبر 1 من أبواب حد السرقة

[2] المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان.

[3] ئل ب 24 خبر 1 من أبواب مقدمات الحدود

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست