نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 510
أردت انك تفعل فعلهم حدّ و لو قال يا مخنث أو يا قحبة عزر و لو
أفاد في عرفه الرمي بالفاحشة حد، و لو قال ما انا بزان و لا أمّي بزانية أو لست
بزان أو ما يعرفك الناس بالزنا و قصد بذلك التعريض أو قال لقاذف صدقت عزر و كذا
يعزر لو قال أخبرني فلان انك زنيت سواء صدقه فلان أو كذبه.
و لو قال
أنت أزنى من فلان فهو قذف له و في كونه قذفا لفلان اشكال (1)، و لو قذف محصنا فلم
يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف لم يسقط الحد و لو لحق الذمي القاذف أو المرتد بدار
الحرب ثم عاد لم يسقط حد القذف عنهما، و لو قال لمسلم عن كفر زنيت حال كفرك ثبت
الحد على اشكال (2)، و لو قذف مجهولا و ادعى كفره أو رقه احتمل السقوط و الثبوت
(3) و لو قذف أمّ النبي صلّى اللّه عليه و آله وجب قتله و لم يقبل توبته إذا كان
عن فطرة و لو قال من رماني فهو
كالزنا (و من) أصالة البراءة و الأقوى عندي اختيار المصنف في المختلف و هو
التعزير.
قال قدس
اللّه سره: لو قال أنت (إلى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
صدق افعل التفضيل من غير المشاركة في الفعل لقوله تعالى
أَصْحٰابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا فهو أعم و لا دلالة
للعام على الخاص (و من) انه مع المشاركة حقيقة و بدونها مجاز و الأصل الحمل على
الحقيقة و الّا لما وجب الحد على قاذف الّا بعد الاستفصال عنه هل أراد الحقيقة أو
المجاز (لا يقال) شرط المجاز النقل عن أهل اللغة أو العرف و لا يجب الاستفصال في موضع
لا مجاز له (لأنا) نقول نمنع اشتراط المجاز بالنقل و الأصح عندي وجوب الحد له لأنه
حقيقة عرفية و هي تكفي في وجوب الحد
قال قدس
اللّه سره: و لو قال لمسلم (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
انه قذف مسلما و لا اعتبار بالكفر المتقدم فإن حرمة الإسلام تصونه عن القذف و عن
مخاطبته بما يكره (و من) حيث انه لم يقذف مسلما لانه قيد القذف بحال الكفر فعلى
هذا يجب التعزير و الأقوى عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو قذف مجهولا (الى قوله) الثبوت.
[3] أقول: وجه الأول
و هو قول الشيخ في الخلاف أصالة البراءة و للجهل بالشرط في وجوب الحد و هو الايمان
و الحرية فلا يجزم بثبوت المشروط (و من) أصالة الإسلام في بلاد
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 510