responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 511

ابن الزانية فرماه واحد لم يكن قاذفا له و كذا لو قال احد المختلفين الكاذب هو ابن الزانية فلا حد و لو قذف من لا ينحصر عدده كأهل مصر فلا حد.

[المقصد الخامس في حد الشرب]

المقصد الخامس في حد الشرب و فصوله ثلاثة

[ (الأول) الموجب]

(الأول) الموجب و هو تناول ما أسكر جنسه أو الفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم و الكمال فالتناول يعم الشرب و الاصطباغ و أخذه ممتزجا بالأغذية و الأدوية و ان خرج عن حقيقته بالتركيب


الإسلام و أصالة الحرية و كلامه في المبسوط يدل على تردده لانه قال القولان قويان و الأقوى عندي الأول.

المقصد الخامس في حد الشرب و فصوله ثلاثة (الأول) الموجب (مقدمات) (الاولى) نزل في تحريم الخمر اربع آيات (الاولى) في سورة البقرة و هو قوله تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمٰا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنٰافِعُ لِلنّٰاسِ وَ إِثْمُهُمٰا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمٰا [1] الآية (الثانية) في سورة النساء قوله تعالى لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاةَ وَ أَنْتُمْ سُكٰارىٰ حَتّٰى تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ الآية [2] فبيّن منافاة السكر للصلاة و الصلاة واجبة و وجوب احد المتنافيين يستلزم تحريم الآخر (لأن) الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده (الثالثة) في سورة المائدة قوله تعالى إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمٰا يُرِيدُ الشَّيْطٰانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الآية الى قوله فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ [3] الرابعة في سورة الأعراف قوله تعالى قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ [4] و الإثم هنا الخمر كقول الشاعر:

شربت الخمر حتى ضل عقلي

كذاك الإثم يفعل بالعقول.


[1] البقرة- 219

[2] النساء- 43

[3] المائدة 90

[4] الأعراف- 33

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست