responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 509

الحر و لا حد العبد في العبد و ساب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو أحد الأئمة عليهم السّلام يقتل و يحل لكل من سمعه قتله مع الأمن عليه و على ماله و غيره من المؤمنين لا مع الضرر و يجب قتل مدعى النبوة و الشاك في نبوة محمد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أو في صدقه ممن ظاهره الإسلام، و من السحر يقتل ان كان مسلما و يؤدب ان كان كافرا و يثبت الحد على قاذف الخصى و المجبوب و المريض المدنف و الرتقاء و القرناء على اشكال (1) و يجب الحد على القاذف في غير دار الإسلام و لو طالب المقذوف ثم عفا سقط، و لو قذف، الغائب لم يقم عليه الحد حتى يقدم صاحبه و يطالب.

و لو جن المقذوف بعد استحقاقه لم يقم الحد حتى يفيق و يطالب و لو قيل للمولى ذلك كان وجها (2)، و لو كان مجنونا وقت القذف استحق التعزير بعد الإفاقة، و لو قذفه بالزنا بالميتة أو باللواط به حد، و لو قذفه بالإتيان للبهيمة عزر و كذا لو قذفه بالمضاجعة أو التقبيل أو قذف امرأة بالمساحقة على اشكال (3) أو بالوطي مستكرهة أو قال يا نمام أو يا كاذب و لو قال يا لوطي سئل عن قصره فان قال أردت انك من قوم لوط لم يحدّ و ان قال


موجب كان وجوب عتقه اولى و الثاني قول ابن إدريس و هو الأقوى عندي للأصل.

قال قدس اللّه سره: و يثبت (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) وجود المقتضى و هو قذف الحر المحصن إذ لم يذكر في الآية غيره فلو شرط معه غيره لكان قد اقام جزء السبب مكانه هذا خلف (و من) امتناع ما نسبه إليهم.

قال قدس اللّه سره: و لو جن المقذوف (الى قوله) كان وجها.

[2] أقول: الأول قول كثير من الأصحاب لأن الحد للتشفي (و لأنه) ولي المال و لا يلزم منه ولاية الحدود و الأصل عدم الولاية (و وجه الثاني) و هو الأصح عندي ان الولي نصب لاستيفاء الحقوق (و لأن) تأخيره تعريض للفوات.

قال قدس اللّه سره: و لو قذفه بالإتيان (إلى قوله) على اشكال.

[3] أقول: هنا مسألتان (ألف) لو قذفه بالبهيمة كأن قال نكحت بهيمة أو لطت بحمار قال ابن الجنيد يجب عليه الحد و قال أبو الصلاح يجب عليه التعزير و هو اختيار المصنف و هو الحق عندي (ب) إذا قال لامرأة يا مساحقة أو أنت مساحقة قال ابن الجنيد يجب عليه الحد و قال أبو الصلاح عليه التعزير و قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) ان المساحقة‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست