نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 497
[المطلب
الثاني في وطى البهائم]
المطلب
الثاني في وطى البهائم إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة فإن كانت مأكولة اللحم كالشاة
و البقرة و الناقة عزّر و ذبحت الموطوئة و أحرقت بالنار و كان لحمها و لحم نسلها
حراما و كذا اللبن و ليس الذبح و الإحراق عقوبة لها لكن لمصلحة خفية أو للأمن من
شياع نسلها و تعذر اجتنابه و اشتباه لحمها لو لا الإحراق ثم ان لم تكن ملكا للواطئ
أغرم قيمتها لمالكها يوم الفعل و ان كان الأهم منها ظهرها و كانت غير مأكولة
بالعادة كالحمير و البغال و الخيل لم تذبح بل تخرج من بلد الفعل و يباع في غيره
لئلا يعيّر فاعلها بها و الأقرب تحريم لحمها (1) ثم ان كانت للواطى دفع الثمن اليه
على رأى (2) و يتصدق بالثمن الذي يباع به على رأى و ان كانت لغيره اغرم ثمنها له
وقت التفريق و يتصدق بالثمن الذي يباع به على رأى، أو يعاد على المغترم على رأى، و
لو بيعت في غير البلد بأزيد من الثمن احتمل رده على المالك و على المغترم و
الصدقة، (3)
بالزنا بالحية أضعف و لهذا لا يكفيه إلّا أربعة إجماعا و يكفي في الميتة شهادة
اثنين على قول فإذا ثبت في الأصعب ففي إلا ضعف اولى.
المطلب
الثاني في وطى البهائم قال قدس اللّه سره: و ان كان الأهم (إلى قوله) تحريم لحمها.
[1] أقول: وجه القرب
انه دابة موطوئة محللة في الأصل فيدخل تحت عموم النص الدال على تحريم اللحم (و
لانه) يحرّم مباحة اللحم فمكروهته اولى (و لأنه أحوط) و يحتمل العدم لانه قسيم ما
يفعل بالماكولة اللحم فدل على ان المراد بالمأكول المباحة التي ليست مكروهة و
الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: ثم ان كانت (الى قوله) على رأى.
[2] أقول: هذا اختيار
الشيخ في النهاية و ابن إدريس و قال المفيد يتصدق بثمنها على المساكين و الفقراء
عقوبة له و رجاء لتكفير ذنبه و الوجه الأول للأصل.
قال قدس
اللّه سره: و لو بيعت في غير البلد (الى قوله) و الصدقة.
[3] أقول: إذا وطئ
بهيمة غيره غير المأكولة و غرّم قيمتها لمالكها ثم بيعت في غير
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 497