responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 497

[المطلب الثاني في وطى البهائم]

المطلب الثاني في وطى البهائم إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة فإن كانت مأكولة اللحم كالشاة و البقرة و الناقة عزّر و ذبحت الموطوئة و أحرقت بالنار و كان لحمها و لحم نسلها حراما و كذا اللبن و ليس الذبح و الإحراق عقوبة لها لكن لمصلحة خفية أو للأمن من شياع نسلها و تعذر اجتنابه و اشتباه لحمها لو لا الإحراق ثم ان لم تكن ملكا للواطئ أغرم قيمتها لمالكها يوم الفعل و ان كان الأهم منها ظهرها و كانت غير مأكولة بالعادة كالحمير و البغال و الخيل لم تذبح بل تخرج من بلد الفعل و يباع في غيره لئلا يعيّر فاعلها بها و الأقرب تحريم لحمها (1) ثم ان كانت للواطى دفع الثمن اليه على رأى (2) و يتصدق بالثمن الذي يباع به على رأى و ان كانت لغيره اغرم ثمنها له وقت التفريق و يتصدق بالثمن الذي يباع به على رأى، أو يعاد على المغترم على رأى، و لو بيعت في غير البلد بأزيد من الثمن احتمل رده على المالك و على المغترم و الصدقة، (3)


بالزنا بالحية أضعف و لهذا لا يكفيه إلّا أربعة إجماعا و يكفي في الميتة شهادة اثنين على قول فإذا ثبت في الأصعب ففي إلا ضعف اولى.

المطلب الثاني في وطى البهائم قال قدس اللّه سره: و ان كان الأهم (إلى قوله) تحريم لحمها.

[1] أقول: وجه القرب انه دابة موطوئة محللة في الأصل فيدخل تحت عموم النص الدال على تحريم اللحم (و لانه) يحرّم مباحة اللحم فمكروهته اولى (و لأنه أحوط) و يحتمل العدم لانه قسيم ما يفعل بالماكولة اللحم فدل على ان المراد بالمأكول المباحة التي ليست مكروهة و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: ثم ان كانت (الى قوله) على رأى.

[2] أقول: هذا اختيار الشيخ في النهاية و ابن إدريس و قال المفيد يتصدق بثمنها على المساكين و الفقراء عقوبة له و رجاء لتكفير ذنبه و الوجه الأول للأصل.

قال قدس اللّه سره: و لو بيعت في غير البلد (الى قوله) و الصدقة.

[3] أقول: إذا وطئ بهيمة غيره غير المأكولة و غرّم قيمتها لمالكها ثم بيعت في غير‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست