نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 496
على المرأة و لا شهرة و لا تغريب و يثبت بالإقرار من اهله مرتين و
لا يقبل إقرار العبد و لا الصبي و لا المجنون و بشهادة رجلين عدلين و لا يقبل فيه
شهادة النساء انفردن أو انضممن
[المقصد الثالث في وطى الأموات
و البهائم]
المقصد
الثالث في وطى الأموات و البهائم و فيه مطلبان
[ (الأول) وطي الأموات
كالأحياء]
(الأول)
وطي الأموات كالأحياء فمن وطئ ميتة أجنبية كان زانيا فان كان محصنا رجم و ان كان
غير محصن جلد مأة جلدة و زيد في عقوبته بما يراه الامام و لا فرق بين الزنا
بالميتة و الحية في الحد و اعتبار الإحصان و غير ذلك الّا انه إذا وجب الجلد هنا
زيد في العقوبة (لأن) الفعل هنا أفحش، و لو كانت الموطوئة زوجة عزّر لسقوط الحد
بالشبهة و كذا لو كانت أمته و لو كانت احدى المحرمات عليه قتل كما قلناه في الحية،
و يثبت بشهادة أربعة رجال (لانه) زنا و لأن شهادة الواحد قذف و لا يندفع الحد الا
بكمال أربعة (و قيل) يثبت برجلين لأنها شهادة على فعل واحد بخلاف الحية (1) و
الإقرار تابع.
(و هل)
يقبل فيه شهادة النساء كالزنا بالحية إشكال (2) و من لاط بميت فهو كمن لاط بحيّ
سواء في الحد و لكن ان وجبت الجلد (الحد- خ ل) هنا زيد في العقوبة.
أرباع حد الزاني خمسة و سبعون سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه[1] و هذا هو
الأقوى عندي.
المقصد
الثالث في وطى الأموات و البهائم و فيه مطلبان (الأول) وطي الأموات قال قدس اللّه
سره: و يثبت بشهادة (إلى قوله) بخلاف الحية.
[1] أقول: الأول قول
ابن إدريس و الثاني قول الشيخ في النهاية و اختاره المصنف في المختلف و الأقوى
عندي الأول،
قال قدس
اللّه سره: و هل تقبل (الى قوله) إشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
ان الأصحاب منعوا من قبول شهادة النساء في الحدود و خرج منه الشهادة بالزنا بالحية
بالنص و الإجماع فيبقى غيره على عموم المنع (و من) ان الشهادة