responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 496

على المرأة و لا شهرة و لا تغريب و يثبت بالإقرار من اهله مرتين و لا يقبل إقرار العبد و لا الصبي و لا المجنون و بشهادة رجلين عدلين و لا يقبل فيه شهادة النساء انفردن أو انضممن

[المقصد الثالث في وطى الأموات و البهائم]

المقصد الثالث في وطى الأموات و البهائم و فيه مطلبان

[ (الأول) وطي الأموات كالأحياء]

(الأول) وطي الأموات كالأحياء فمن وطئ ميتة أجنبية كان زانيا فان كان محصنا رجم و ان كان غير محصن جلد مأة جلدة و زيد في عقوبته بما يراه الامام و لا فرق بين الزنا بالميتة و الحية في الحد و اعتبار الإحصان و غير ذلك الّا انه إذا وجب الجلد هنا زيد في العقوبة (لأن) الفعل هنا أفحش، و لو كانت الموطوئة زوجة عزّر لسقوط الحد بالشبهة و كذا لو كانت أمته و لو كانت احدى المحرمات عليه قتل كما قلناه في الحية، و يثبت بشهادة أربعة رجال (لانه) زنا و لأن شهادة الواحد قذف و لا يندفع الحد الا بكمال أربعة (و قيل) يثبت برجلين لأنها شهادة على فعل واحد بخلاف الحية (1) و الإقرار تابع.

(و هل) يقبل فيه شهادة النساء كالزنا بالحية إشكال (2) و من لاط بميت فهو كمن لاط بحيّ سواء في الحد و لكن ان وجبت الجلد (الحد- خ ل) هنا زيد في العقوبة.


أرباع حد الزاني خمسة و سبعون سوطا و ينفى من المصر الذي هو فيه [1] و هذا هو الأقوى عندي.

المقصد الثالث في وطى الأموات و البهائم و فيه مطلبان (الأول) وطي الأموات قال قدس اللّه سره: و يثبت بشهادة (إلى قوله) بخلاف الحية.

[1] أقول: الأول قول ابن إدريس و الثاني قول الشيخ في النهاية و اختاره المصنف في المختلف و الأقوى عندي الأول،

قال قدس اللّه سره: و هل تقبل (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان الأصحاب منعوا من قبول شهادة النساء في الحدود و خرج منه الشهادة بالزنا بالحية بالنص و الإجماع فيبقى غيره على عموم المنع (و من) ان الشهادة‌


[1] ئل ب 5 خبر 1 من أبواب حد السحق

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست