responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 488

(اما) المملوك فإذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة (و قيل) في التاسعة و هو اولى (1)،


و المصنف في المختلف و للشيخ قول آخر في الخلاف انه يقتل في الخامسة و الأحوط عندي الثاني كقول والدي هنا (لان) الحد مبنى على التخفيف و اراقة الدماء مبنى على التشديد و الاحتياط التام و لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة يعني إذا جلد ثلاث مرات [1] (احتج ابن إدريس) بأن الزاني فاعل كبيرة و كل فاعل كبيرة يقتل في الثالثة (أما الأولى) فثابتة بنص القرآن (و اما الثانية) فبالإجماع و بما رواه يونس عن الكاظم عليه السّلام قال أصحاب الكبائر كلما أقيم عليهم الحد قتلوا في الثالثة [2] (و الجواب) منع الإجماع فإن أكثر أصحابنا خالفوا في ذلك و الرواية عامة و روايتنا خاصة و الخاص مقدم على العام.

قال قدس اللّه سره: و اما المملوك (الى قوله) و هو أولى.

[1] أقول: الأول قول الشيخ في الخلاف و الثاني قوله في النهاية و تبعه ابن البراج و اختار السيد المرتضى و أبو الصلاح و المفيد و ابنا بابويه و سلار و ابن حمزة و ابن إدريس الأول و الأصح عندي الثاني لما تقدم و لما رواه زرارة و بريد العجلي عن الصادق عليه السّلام قال قلت له امة زنت قال تجلّد خمسين جلدة قلت فإنها عادت قال تجلّد خمسين قلت فيجب عليها الرجم في شي‌ء من الحالات قال إذا زنت ثماني مرات يجب عليها الرجم قلت كيف صار في ثماني مرات قال لان الحر إذا زنى اربع مرات و أقيم عليه الحد قتل و إذا زنت الأمة ثماني مرات رجمت في التاسعة [3] (و احتج الأولون) بما رواه بريد في الحسن عن الصادق عليه السّلام قال إذا زنى العبد ضرب خمسين فان عاد ضرب خمسين و ان عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فان زنى ثماني مرات قتل [4] (و الجواب) لعل المراد إذا زنى ثماني مرات و أقيم عليها الحد تقتل في التاسعة.


[1] ئل ب 20 خبر 1 من أبواب حد الزنا

[2] ئل ب 20 خبر 3 من أبواب حد الزنا

[3] ئل ب 32 خبر 1 من أبواب حد الزنا

[4] ئل ب 32 خبر 3 من أبواب حد الزنا و زاد وادي الإمام قيمته الى مواليه من بيت المال

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست