نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 489
و لو شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت انها بكر فشهد لها
أربع نسوة بالبكارة سقط الحد عنها و في سقوط حد الشهود قولان أجودهما السقوط
لإمكان عود البكارة و كذا عن الزاني (1)، و لو ثبت جب الرجل حد الشهود و كذا لو
شهدن بأن المرأة رتقاء، و لا يشترط في إقامة الحد حضور الشهود بل يقام و ان ماتوا
أو- غابوا لا فرارا.
و يجب
عليهم الحضور على رأى ان ثبت الرجم لوجوب بدأتهم به (2) و لا بدّ من حضور الامام
ليبدء في الإقرار، و لو كان الزوج أحد الأربعة وجب الحدّ ان لم يسبق الزوج بالقذف
قال
قدس اللّه سره: و لو شهد أربعة (إلى قوله) عن الزاني.
[1] أقول: سقوط الحد
عن الشهود اختيار الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و ابن حمزة و قال الشيخ في النهاية
انهم يجلّدون حد الفرية و الأحوط عند المصنف السقوط و هو الأصح عندي لحصول الشبهة
بتعارض الشهادتين فيدرأ الحد لقوله (ع) ادرؤا الحدود بالشبهات[1] و كذا يسقط
عن الرجل المشهود عليه بالزنا بها لما قلناه.
قال قدس
اللّه سره: و يجب عليهم (الى قوله) بدئتهم به.
[2] أقول: إذا ثبت
الزنا بشهادة الأربع على المحصن هل يجب على الشهود الحضور قال ابن الجنيد نعم و هو
الظاهر من كلام الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و ابن حمزة و اختار المصنف هنا، و
قال في المبسوط و الخلاف لا و قال والدي المصنف في المختلف بالاستحباب و قوله
(هنا) (لوجوب بدئتهم به) يدل على ان وجوب الحضور مبنى على وجوب بدئتهم بالرجم و
الأقوى عندي عدم وجوب الحضور (لأن) الأصل عدم وجوبه- و روى الشيخ رحمه اللّه عن
صفوان عمن رواه عن الصادق (ع) قال إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام
ثم الناس و إذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس[2] قال والدي
في المختلف ان الحديث مرسل و في طريقه ابن فضال و لا دلالة فيه على الوجوب.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان الزوج (الى قوله) أو اختلال شرط.