responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 487

و ليس بجيد (1) (أما) المرأة فيسقط الحد عنها إذا زنت مجنونة إجماعا و ان كانت محصنة و ان زنا بها البالغ العاقل و لو زنا أحدهما عاقلا ثم جن لم يسقط الحد بل يحد حالة الجنون و كذا لا يسقط بالارتداد و يسقط بإسلام الكافر، و في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة التعزير بما دون الحد و روى جلد مأة (2)، و لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة و تقبل شهادة الأربعة على الاثنين فصاعدا و الزنا للتكرر يوجب حدا واحدا ان لم يقم عليه أولا و ان كثر و ان أقيم الحد أولا حدّ ثانيا في المتجدد بعد الحد.

فان زنا ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة (و قيل) بل في الرابعة بعد الحد ثلاثا و هو أحوط (3)


[1] أقول: هذه المسألة قد تقدمت.

قال قدس اللّه سره: و في التقبيل (الى قوله) جلد مأة.

[2] أقول: اما التعزير فظاهر (لانه) لم يقرر الشارع فيه حدا و قال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبّلها أو يعانقها في فراش واحد ان عليهما مأة جلدة و أشار الى هذه الرواية و هي رواية الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام قال حد الجلد ان يوجدا في لحاف (إزار- خ ل) واحد [1] و عن عبد الرحمن الحذاء عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول إذا وجد الرجل و المرأة في إزار واحد جلدا مأة- مأة [2] و الصحيح عندي الأول (لما) رواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السّلام ان عليا عليه السّلام وجد رجلا و امرأة في لحاف واحد فجلّد كل واحد منهما مأة سوط الّا سوطا [3] و ما رواه زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال يجلدان مأة غير سوط [4].

قال قدس اللّه سره: فان زنى ثالثا (الى قوله) و هو أحوط.

[3] أقول: الأول قول الصدوق و أبيه و ابن إدريس و الثاني قول الشيخ المفيد و الشيخ في النهاية و السيد المرتضى و سلار و ابن البراج و ابى الصلاح و ابن حمزة (زهيرة- خ ل)


[1] ئل ب 10 خبر 1 من أبواب حد الزنا

[2] ئل ب 10 خبر 5 من أبواب حد الزنا

[3] ئل ب 10 خبر 16 من أبواب حد الزنا

[4] ئل ب 10 خبر 3 من أبواب حد الزنا

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست