نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 487
و ليس بجيد (1) (أما) المرأة فيسقط الحد عنها إذا زنت مجنونة
إجماعا و ان كانت محصنة و ان زنا بها البالغ العاقل و لو زنا أحدهما عاقلا ثم جن
لم يسقط الحد بل يحد حالة الجنون و كذا لا يسقط بالارتداد و يسقط بإسلام الكافر، و
في التقبيل و المضاجعة في إزار واحد و المعانقة التعزير بما دون الحد و روى جلد
مأة (2)، و لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة و تقبل شهادة الأربعة على الاثنين
فصاعدا و الزنا للتكرر يوجب حدا واحدا ان لم يقم عليه أولا و ان كثر و ان أقيم
الحد أولا حدّ ثانيا في المتجدد بعد الحد.
فان زنا
ثالثا بعد الحد مرتين قتل في الثالثة (و قيل) بل في الرابعة بعد الحد ثلاثا و هو
أحوط (3)
قال قدس
اللّه سره: و في التقبيل (الى قوله) جلد مأة.
[2] أقول: اما
التعزير فظاهر (لانه) لم يقرر الشارع فيه حدا و قال الشيخ في الخلاف روى أصحابنا
في الرجل إذا وجد مع امرأة أجنبية يقبّلها أو يعانقها في فراش واحد ان عليهما مأة
جلدة و أشار الى هذه الرواية و هي رواية الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السّلام
قال حد الجلد ان يوجدا في لحاف (إزار- خ ل) واحد[1] و عن عبد
الرحمن الحذاء عن الصادق عليه السّلام قال سمعته يقول إذا وجد الرجل و المرأة في
إزار واحد جلدا مأة- مأة[2] و الصحيح عندي الأول (لما) رواه حريز في
الصحيح عن الصادق عليه السّلام ان عليا عليه السّلام وجد رجلا و امرأة في لحاف
واحد فجلّد كل واحد منهما مأة سوط الّا سوطا[3] و ما رواه
زيد الشحام عن الصادق عليه السّلام في الرجل و المرأة يوجدان في لحاف واحد قال
يجلدان مأة غير سوط[4].
قال قدس
اللّه سره: فان زنى ثالثا (الى قوله) و هو أحوط.
[3] أقول: الأول قول
الصدوق و أبيه و ابن إدريس و الثاني قول الشيخ المفيد و الشيخ في النهاية و السيد
المرتضى و سلار و ابن البراج و ابى الصلاح و ابن حمزة (زهيرة- خ ل)