responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 461

في الرجوع فالأقرب عدم الضمان، و لو صدقه أو جهل حاله ضمن (1) فلو شهد اثنان على الاثنين ثم رجعا ضمن كل النصف و يقتص منهما لو تعمدا، و لو رجع أحدهما ضمن نصيبه، و لو- رجعا معا عن الشهادة على احد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع شاهدي الأصل و برجوع أحدهما (2) و لو رجع أحدهما عن الشهادة على احد الأصلين و الآخر عن الشهادة على الآخر ضمنا الجميع. و لو رجع أحدهما عن الشهادة على احد الأصلين احتمل تضمين النصف (3)، و لو شهد على كل شاهد اثنان و رجع الجميع ضمن كل الربع و يقتص منهم لو اعترفوا في القتل بالعمد و لو رجع بعضهم فعليه الربع

[ (الثانية عشر) لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا]

(الثانية عشر) لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا و لو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته و لو كذبا شهود الفرع لم يلتفت الى تكذيبهما و لم يغرما شيئا لاحتمال كذب شهود الفرع.


[1] أقول: وجه القرب انه انما يثبت بشهادة الأصل في الحقيقة و هي ثابتة متحققة (و يحتمل) الضمان لانه اعترف بنقل المال بشهادته الكاذبة و هي سبب في التلف عليه فكان ضامنا لما فوت منها و الأصح عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو رجعا معا (الى قوله) أحدهما.

[2] أقول: (وجه الأول) ان الحكم ثبت بشهادتهما و انتقل المال بهما و قد رجعا معا فضمنا ما شهدا به لأنهما فوتاه (و وجه الثاني) ان شهادتهما على كل واحد قائمة مقام شهادة ذلك الأصل فإذا رجعا عن الشهادة على أحدهما كان بمنزلة رجوع ذلك الشاهد فإذا رجع ذلك الشاهد كان عليه النصف فكذا إذا رجعا عن الشهادة عليه و الأقوى عندي الأول (لأن) الحكم بنقل المال لم يحصل الّا بشهادتهما ثم أبطلاها (اما) عن المرجوع عنه فظاهر (و اما) عن الآخر فبطلت شهادتهما بسبب ذلك الرجوع و هو منهما.

قال قدس اللّه سره: و لو رجع أحدهما (إلى قوله) النصف.

[3] أقول: وجه الاحتمال انهما فوتا المال بشهادتهما معا على مجموع الأصلين و قد رجع أحدهما عنها (و من) انه يلزم مساواة رجوع أحدهما عن الشهادة على أصل واحد رجوعهما معا عن الشهادة على أحدهما (و فيه نظر) لانه ليس بمحال.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست