نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 460
[ (السادسة)
لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم]
(السادسة)
لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده بعد الحكم، و لو ثبت
متقدما على الشهادة نقض، و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض
[ (السابعة) لو شهدا و لم
يحكم فماتا حكم]
(السابعة)
لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت، و لو شهدا ثم فسقا
قبل الحكم حكم (لان) المعتبر بالعدالة وقت الإقامة (اما) لو كان حقا للّه تعالى لم
يحكم و الأقرب في حد القذف و القصاص الحكم بخلاف القطع في السرقة (1)
[ (الثامنة) لو شهدا لمن
يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه]
(الثامنة)
لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه لم يحكم لهما
و لا لشركائهما في الميراث بشهادتهما.
[ (التاسعة) لو ثبت انهم
شهدوا بالزور نقض الحكم و استعاد المال]
(التاسعة)
لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعاد المال فان تعذر غرم الشهود و لو كان
قتلا فالقصاص على الشهود و كان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد، و لو باشر
الولي القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن الشهود و كان القصاص عليه.
[ (العاشرة) لو اعترف
الحاكم بخطائه في الحكم]
(العاشرة)
لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم فان كان بعد العزل غرم في ماله و ان كان قبله
استعيدت العين ان كانت باقية على اشكال (2) و الّا ضمن في بيت المال و لو قال
تعمدت فالضمان عليه يقبض منه أو يؤخذ المال من خاصة.
[ (الحادية عشر) لو ثبت
الحكم بشهادة الفرع ثم رجع]
(الحادية
عشر) لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع فإن كذبه شاهد الأصل
قال
قدس اللّه سره: اما لو كان حقا (الى قوله) في السرقة.
قال قدس
اللّه سره: و لو اعترف الحاكم (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
ان رجوعه و اعترافه بالخطاء إقرار في حق الغير بالنسبة إلى الغير فلا يسمع (و من)
انه حكم في الأموال و حقوق الناس بعلمه لانه حاكم نافذ الحكم و قد علم ان العين
لغير ذي اليد فيستعاد (و يحتمل) ضمان الحاكم في بيت المال ان لم يقصر و الا في
ماله لأنه أقرّ بإتلاف مال للغير لا بحق و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز[1]