responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 460

[ (السادسة) لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم]

(السادسة) لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم لاحتمال تجدده بعد الحكم، و لو ثبت متقدما على الشهادة نقض، و لو كان بعد الشهادة و قبل الحكم لم ينقض

[ (السابعة) لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم]

(السابعة) لو شهدا و لم يحكم فماتا حكم و كذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت، و لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم (لان) المعتبر بالعدالة وقت الإقامة (اما) لو كان حقا للّه تعالى لم يحكم و الأقرب في حد القذف و القصاص الحكم بخلاف القطع في السرقة (1)

[ (الثامنة) لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه]

(الثامنة) لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه لم يحكم لهما و لا لشركائهما في الميراث بشهادتهما.

[ (التاسعة) لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعاد المال]

(التاسعة) لو ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعاد المال فان تعذر غرم الشهود و لو كان قتلا فالقصاص على الشهود و كان حكمهم حكم الشهود إذا اعترفوا بالعمد، و لو باشر الولي القصاص و اعترف بالتزوير لم يضمن الشهود و كان القصاص عليه.

[ (العاشرة) لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم]

(العاشرة) لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم فان كان بعد العزل غرم في ماله و ان كان قبله استعيدت العين ان كانت باقية على اشكال (2) و الّا ضمن في بيت المال و لو قال تعمدت فالضمان عليه يقبض منه أو يؤخذ المال من خاصة.

[ (الحادية عشر) لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع]

(الحادية عشر) لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع فإن كذبه شاهد الأصل


قال قدس اللّه سره: اما لو كان حقا (الى قوله) في السرقة.

[1] أقول: قد تقدم البحث في ذلك.

قال قدس اللّه سره: و لو اعترف الحاكم (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان رجوعه و اعترافه بالخطاء إقرار في حق الغير بالنسبة إلى الغير فلا يسمع (و من) انه حكم في الأموال و حقوق الناس بعلمه لانه حاكم نافذ الحكم و قد علم ان العين لغير ذي اليد فيستعاد (و يحتمل) ضمان الحاكم في بيت المال ان لم يقصر و الا في ماله لأنه أقرّ بإتلاف مال للغير لا بحق و إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1]

قال قدس اللّه سره: لو ثبت الحكم (الى قوله) ضمن.


[1] المستدرك باب 3 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست