responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 459

الجميع (و يحتمل) انه متى رجع من النسوة ما زاد على اثنين لم يكن عليهن شي‌ء. (1)

[ (الرابعة) لو شهد أربعة بأربعمائة فرجع واحد عن مأة و آخر عن مأتين و ثالث عن ثلاثمائة و رابع عن الجميع]

(الرابعة) لو شهد أربعة بأربعمائة فرجع واحد عن مأة و آخر عن مأتين و ثالث عن ثلاثمائة و رابع عن الجميع فعلى كل واحد ممّا رجع عنه بقسطه (فعلى الأول) خمسة و عشرون (و على الثاني) خمسون (و على الثالث) خمسة و سبعون (و على الرابع) مأة لان كل واحد منهم فوت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه (و يحتمل) ان لا يضمن الثالث و الرابع أكثر من خمسين لان المأتين التي قد رجعا عنهما قد بقي بها شاهدان.

[ (الخامسة) لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا]

(الخامسة) لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما لم يضمنا و ضمن الحاكم في بيت المال (لانه) وكيل عن المسلمين و خطاء الوكيل في حق موكله عليه و سواء تولّاه الحاكم أو أمر باستيفاء الولي أو غيره، و لو باشر الولي بعد الحكم و قبل ان يأذن له الحاكم ضمن الدية و كذا قبل الحكم، و لو كانت الشهادة بمال استعيدت العين ان كانت باقية و ضمن المشهود له ان كانت تالفة و لو كان معسرا انظر (و قيل) يضمن الحاكم و يرجع به على المحكوم له إذا أيسر. (2)


[1] أقول: هذا الفرع يتفرع على مسألتين (الأولى) تضمين المال إذا رجع وحده فان قلنا بعدم ضمانه لم يكن على الراجع من النسوة الزائد على العدد المعتبر ضمان شي‌ء لبقاء الحجة التامة بدونه (و ان قلنا) يضمن ضمن الراجع هنا فيبقى على ضمانه مع رجوع الكل (الثانية) ان قلنا على الرجل النصف لان نصف الحجة يقوم به معهن كم كن فعلى كل واحدة رجعت نصف العشر (و ان قلنا) يضمن الرجل السدس فعلى كل امرأة رجعت نصف السدس.

قال قدس اللّه سره: و لو ظهر فسق الشاهدين (الى قوله) إذا أيسر.

[2] أقول: قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه ذكر فيه استرداد العين ان كانت باقية و ان كانت تالفة فإن كان القابض موسرا غرم ذلك و ان كان معسرا ضمن الامام حتى يوسر المعسر فيرجع الامام عليه و على هذا القول يتخير المضمون له بين رجوعه على الحاكم أو على المحكوم له المعسر بان ينظره الى إيساره و الأقرب عندي ان الحاكم ان قصر ضمن في ماله و لا يرجع على احد و ان لم يقصر كان الضمان على المشهود له و ينظره الى إيساره.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست