نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 454
و لو صدّقه الباقون في كذبه في الشهادة لا في كذب الشهادة اختص
القتل به و لا يؤخذ منهم شيء، و لو شهدوا بما يوجب حدا لا قتلا فحدّ فمات ثم
رجعوا ضمنوا الدية و لم- يقتل أحدهم و لو رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة
فالراجع العاقلة دون الجاني، و لو رجع ولىّ القصاص و قد باشر القتل فعليه القصاص و
الشاهد معه كالشريك ان صدقه اقتص منه أيضا و الا فلا، و لو شهدا بسرقة فقطع ثم
قالا أخطأنا و انما السارق هذا غرما دية يد الأول و لم يقبل شهادتهما على الثاني و
لو زكى الاثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم أو كفرهم فان كان قد يخفى عن المزكيين
فالأقرب انه لا يضمن احد و يجب في بيت المال (1) لانه من خطأ الحاكم و خطاء الحكام
في بيت المال و ان كان لا يخفى فالضمان على المزكيين و لا قصاص على احد و كذا لو
رجعوا عن التزكية سواء قالوا تعمدنا أو أخطأنا، و لو ظهر فسق المزكيين فالضمان على
الحاكم في بيت المال لانه فرط بقبول شهادة فاسق و كذا يضمن لو جلد بشهادة من ظهر
فسقه أو كفره و إذا رجع الشاهد أو المزكى اختص الضمان بالراجع دون الأخر، و لو
رجعا معا فان رجع الولي على الشاهد كان له قتله و لو طالب المزكى لم يكن عليه قصاص
بل الدية و حينئذ فليس للولي جمعها في الطلب.
و لو شهد
اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعا لم يغرم شهود الزنا شيئا و لم يقتص منهم
قال
قدس اللّه سره: و لو زكى اثنان (الى قوله) في بيت المال.
[1] أقول: (وجه)
القرب أن المزكي لم يظهر منه رجوع و لا تفريط فلا يضمن (و لأن) المزكي لم يتعرض
للمشهود عليه و انما أثنى على الشاهد و الحكم بمشاهدة الشاهد فكان كالممسك مع
القاتل (و لان) شهود الأصل قد يكونوا صادقين على فسقهم، و من ثم لم يضمن الشهود (و
يحتمل) الضمان (لأن) التزكية تلجئ الحاكم الى الحكم المفضي إلى القتل فكان هو
المتلف له، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو شهد اثنان (الى قوله) نظر.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 454