responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 454

و لو صدّقه الباقون في كذبه في الشهادة لا في كذب الشهادة اختص القتل به و لا يؤخذ منهم شي‌ء، و لو شهدوا بما يوجب حدا لا قتلا فحدّ فمات ثم رجعوا ضمنوا الدية و لم- يقتل أحدهم و لو رجعوا بعد استيفاء الدية من العاقلة فالراجع العاقلة دون الجاني، و لو رجع ولىّ القصاص و قد باشر القتل فعليه القصاص و الشاهد معه كالشريك ان صدقه اقتص منه أيضا و الا فلا، و لو شهدا بسرقة فقطع ثم قالا أخطأنا و انما السارق هذا غرما دية يد الأول و لم يقبل شهادتهما على الثاني و لو زكى الاثنان شهود الزنا ثم ظهر فسقهم أو كفرهم فان كان قد يخفى عن المزكيين فالأقرب انه لا يضمن احد و يجب في بيت المال (1) لانه من خطأ الحاكم و خطاء الحكام في بيت المال و ان كان لا يخفى فالضمان على المزكيين و لا قصاص على احد و كذا لو رجعوا عن التزكية سواء قالوا تعمدنا أو أخطأنا، و لو ظهر فسق المزكيين فالضمان على الحاكم في بيت المال لانه فرط بقبول شهادة فاسق و كذا يضمن لو جلد بشهادة من ظهر فسقه أو كفره و إذا رجع الشاهد أو المزكى اختص الضمان بالراجع دون الأخر، و لو رجعا معا فان رجع الولي على الشاهد كان له قتله و لو طالب المزكى لم يكن عليه قصاص بل الدية و حينئذ فليس للولي جمعها في الطلب.

و لو شهد اثنان بالإحصان فرجم ثم رجعا لم يغرم شهود الزنا شيئا و لم يقتص منهم


قال قدس اللّه سره: و لو زكى اثنان (الى قوله) في بيت المال.

[1] أقول: (وجه) القرب أن المزكي لم يظهر منه رجوع و لا تفريط فلا يضمن (و لأن) المزكي لم يتعرض للمشهود عليه و انما أثنى على الشاهد و الحكم بمشاهدة الشاهد فكان كالممسك مع القاتل (و لان) شهود الأصل قد يكونوا صادقين على فسقهم، و من ثم لم يضمن الشهود (و يحتمل) الضمان (لأن) التزكية تلجئ الحاكم الى الحكم المفضي إلى القتل فكان هو المتلف له، و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو شهد اثنان (الى قوله) نظر.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست