responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 453

و كذا لو ضرب المريض لتوهمه انه صحيح ما يحتمله الصحيح دون المريض فمات على اشكال (1)، و لو كان المتعمد أكثر من واحد كان للولي قتل الجميع و يردّ عليهم الفاضل عن دية صاحبه و يقتسمونه بالنسبة و له قتل واحد و يردّ الباقون قدر جنايتهم، و لو قال احد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت فان صدّقه الباقون فللولي قتل الجميع و يرد ثلث ديات بينهم بالسوية و له قتل ثلاثة و يردّ ديتين و يردّ الحي ربع الدية لورثة الثلاثة بالسوية، و له قتل اثنين و يردّ دية واحدة عليهما و يرد الآخران نصف دية عليهما أيضا و له قتل واحد و يرد الثلاثة إلى ورثته ثلاثة أرباع الدية، و لو لم يصدّقه الباقون لم يمض إقراره الّا على نفسه فحسب (و قيل) يرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية و ليس بجيد (2)،


فقتل المشهود عليه ثم قال الشاهدان أو أحدهما تعمدت الكذب و ما ظننت قبول شهادتي فهل عليه القصاص قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) ان هذه الشهادة سبب في قتله و هو يقتل غالبا فقد قصد الى ما يقتل غالبا و فعله هذا هو العمد (و من) انه أخبر بضميره و اعتقاده و قد أخبر انه لم يظن القتل بها و ليس كل شهادة تقبل قال المصنف انه شبيه عمد لصدق حده عليه لانه هو الذي يكون فاعله عامدا في فعله مخطئا في قصده و هو هنا كذلك و انما وجبت الدية مغلظة في السن و الاستيفاء و لانه عمد يجب به القصاص تركناه للاحتياط في الدماء فتجب ديته و الأقوى عندي وجوب القصاص.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو ضرب المريض (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه قتل عمدا عدوانا بما يقتل غالبا من يجب بقتله القصاص فيجب (و من) عدم القصد الى قتله و لا قصد ضربه بما يقتل غالبا في ذهنه فيكون شبيه عمد و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو قال احد شهود الزنا (الى قوله) و ليس بجيد.

[2] أقول: إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا فرجم ثم يرجع واحد منهم عن الشهادة فقال كذبت و لم يصدقه الثلاثة الباقون لم يقبل قوله عليهم لاختصاص حكم الإقرار بالمقر و قال الشيخ في النهاية يقتل الراجع و يرد الباقون عليه ثلاثة أرباع الدية و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد أيضا و هذا القول ليس بجيد لأن إلزام الغير بإقرار غيره محال و حمل شيخنا في المختلف قول الشيخ في النهاية و ابن الجنيد على انهم رجعوا بأجمعهم و قال واحد منهم تعمدت و قال الباقون أخطأنا.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست