نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 455
و يقتص من شهود الإحصان و في قدر غرمهم نظر (1) و يرجع إليهما بقدر
نصيب شهود الزنا من الغرم و لو رجع شهود الزنا لم يجب على شهود الإحصان شيء، و لو
رجع الجميع ضمنوا و في كيفية الضمان اشكال لاحتمال ان يضمن شاهد الإحصان النصف أو
توزع الدية عليهم بالسوية (2) و لو شهد أربعة بالزنا و اثنان منهم بالإحصان (فعلى
الأول) على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع و على الآخرين الربع (و على الثاني) على
شاهدي الإحصان الثلثان و على الآخرين الثلث (و يحتمل) تساويهم لأن شاهدي الإحصان و
ان تعددت جناياتهم فإنهم يتساوون من اتحدت جنايته كما لو جرحه أحدهما مأة و الآخر
واحدا ثم مات من الجميع و لو رجع شهود الإحصان بعد موت الصحيح بالجلد فلا ضمان.
[المطلب الثاني البضع]
المطلب
الثاني البضع لو شهدا بالطلاق ثم رجعا قبل الحكم بطلت الشهادة و ان رجعا بعده فان
كان بعد
[1] أقول: إذا شهد أربعة بالزنا و اثنان بالإحصان فرجم المشهود
عليه ثم رجع شاهدا الإحصان فإن قالا تعمدنا و تعذر القصاص أو قالا أخطأنا ففي قدر
غرمهما من الدية إشكال ينشأ (من) استناد قتل المشهود عليه إلى شهادة شهود الزنا و
شهادة الإحصان و هم ستة فتوزع ديته على الشهادة فيكون على شهود الإحصان الثلث (و
من) ان القتل مستند الى سببين أحدهما الإحصان و الآخر شهادة الزنا فيكون على شهود
الإحصان النصف و على شهود الزنا النصف و لا اعتبار بزيادة عدد إحداهما على الأخرى
كما لو جرحه واحد جرحين و الآخر جرحا واحد و سرى الجميع فان على كل واحد نصف الدية
(و يتفرع على ذلك) انه لو قالا تعمدنا و لا مانع من القصاص فللولي قتلهما فإذا
أراد ذلك ما ذا يرد عليهما (فنقول) على الأول إذا قتلهما الولي قصاصا ردّ على كل
واحد خمسة أسداس الدية و ان قتل أحدهما ردّ على المقتول ثلثا الدية و يرد الشاهد
الآخر سدس الدية (و على الثاني) ان قتلهما معا ردّ على كل واحد ثلاثة أرباع الدية
و ان قتل واحدا منهما ردّ على المقتول نصف الدية و رد صاحبه ربع الدية أيضا و يظهر
من ذلك حكم ما لو رجع الجميع أو شهود الزنا أو بعضهم.
قال قدس
اللّه سره: و لو رجع الجميع (الى قوله) بالسوية.