نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 452
عن زنا الإكراه بعد الحكم و قلنا بسقوط الحدّ ففي إلحاق توابعه به
إشكال الأقرب العدم فيجب المهر، و تحرم المصاهرة (1) و أخت الموطوء و امه و بنته
لو رجعا عن اللواط و أكل الموطوئة و إيجاب بيع غيرها لو رجعا عن وطي الدابة، و لو
رجعا عن الردة بعد الحكم فالأقرب سقوط القتل و الوجه عدم إلحاق التوابع أيضا فيقسم
ماله و تعتدّ زوجته، عدة الوفاة أو الطلاق لو كانت عن غير فطرة، و لو رجعا قبل استيفاء
القصاص لم يستوف (و هل) ينتقل إلى الدية إشكال (2) فإن أوجبناها رجع عليهما و لو
أوجبت شهادتهم قتلا أو جرحا ثم رجعوا بعد الاستيفاء فان قالوا تعمدنا اقتص منهم و
ان قالوا أخطأنا فعليهم الدية و لو قال بعضهم تعمدت و قال الآخر أخطأت فعلى الأول
القصاص بعد ردّ ما يفضل من ديته عن جنايته و على الثاني نصيبه من الدية.
و لو قال
تعمدت الكذب و ما ظننت قبول شهادتي في ذلك ففي القصاص اشكال و الأقرب أنه شبيه عمد
تجب الدية مغلظة (3)،
[1] أقول: منشأ الاشكال (من) حيث ان التابع (من) حيث انه تابع لا
يوجد بدون المتبوع و سقط برجوع الشهود (و من) انه حق لآدمي حكم به حاكم الشرع فلا
يسقط برجوع الشاهد كما تقرر فيما تقدم (و وجه القرب) ان العلة في سقوط الحد هو
التخفيف و المسامحة في حقه تعالى بخلاف حقوق الآدميين و اباحة النكاح مبنية على
اليقين و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو رجعا عن الردة (إلى قوله) زوجته.
قال قدس
اللّه سره: و لو رجعا قبل استيفاء القصاص (الى قوله) إشكال.
[3] أقول: ينشأ (من)
تعلقه بحق الآدمي و هو غير حدّ و قد تعذر القصاص لبناء الدماء على الاحتياط التام
و لا يطل دم امرئ مسلم فينتقل إلى الدية كموت القاتل عمدا (و من) انه لم يثبت
القتل العمد و الّا لوجب القصاص (و لان) موجب قتل العمد القصاص دون الدية و قد سقط
القصاص و الدية لا تثبت الّا صلحا و لم يحصل و الأصل براءة الذمة.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال تعمدت الكذب (الى قوله) مغلظة.
[4] أقول: إذا شهد
شاهدان بالقتل على زيد مثلا عمدا عدوانا فحكم الحاكم بشهادتهما
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 452