responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 419

[ (الرابع) العدالة]

(الرابع) العدالة (1) و هي كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى و المروة فلا تقبل شهادة الفاسق، و يخرج المكلف عن العدالة بفعل


اختيار والدي قدس اللّه سره و قواه ابن البراج أخيرا و هو الأقوى عندي لوجوه (ألف) كلما لم تقبل شهادة الفاسق لم تبطل شهادة الكافر و المقدم حق فالتالي مثله (اما الملازمة) فلان كل كافر فاسق ان لم يخص اسم الفاسق بالمسلم و الّا فهو اولى بعدم القبول فيكون من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى خرج منه الشهادة بالوصية إجماعا و اما حقية المقدم فلقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [1] و اما ثبوت الأولوية فلان عند اخبار الكافر اما ان يجب القبول أو الرد أو لا يجب واحد منهما و الأول محال و الّا لزم ان يكون الكافر مساويا للعدل المسلم و الثالث أيضا محال و الا لكان الكافر أعلى درجة من المسلم و هو محال لان المسلم الفاسق يجب ردّ شهادته فتعين الثاني و هو المطلوب (ب) كل من يقبل شهادته فقد ركن اليه و لا شي‌ء من الكافر يركن اليه ما دام كافرا لقوله تعالى وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النّٰارُ [2] (ج) كل كافر صاغر و لا شي‌ء من الشاهد بصاغر (أما الأولى) فلقوله تعالى حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [3] و (اما الثانية) فبديهية (احتج الشيخ) بما رواه سماعة عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن شهادة أهل الملة قال فقال لا يجوز الّا على ملتهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادته على الوصية لأنه لا يصح ذهاب حق احد [4] (و الجواب) المنع من صحة السند و القول بالموجب كما اختاره الشيخ في الخلاف و هو انه إذا ترافعوا إلينا و عدلوا لشهود عندهم فإن الأولى عند الشيخ القبول هنا.

قال قدس اللّه سره: الرابع العدالة (إلى قوله) الاستغفار.

[1] أقول: العدالة شرط في قبول الشهادة قال اللّه تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [5] و النبإ الخبر فكل خبر من الفاسق غير معلوم الصحة من غيره لا يقبل و الشهادة‌


[1] الحجرات 6

[2] هود 113

[3] التوبة 29

[4] ئل ب 43 خبر 4 من كتاب الشهادات

[5] الحجرات 6

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست