نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 420
كبيرة و هي ما توعد اللّه تعالى فيها بالنار- كالقتل- و الزنا- و
اللواط- و الغصب للأموال المعصومة. و ان قلت- و عقوق الوالدين- و قذف المحصنات، و
كذا يخرج بفعل الصغائر مع الإصرار أو الأغلب و لا يقدح النادر للحرج (و قيل) يقدح
و لا حرج لإمكان الاستغفار،
خبر و قال تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[1] و قال عز
اسمه مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ[2] و الفاسق
ليس بمرضى و قوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ
كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ[3] فالمنع من
المساواة أوجب قبول العدل (لانه) اما ان يرد أو يتوقف، و الأول يستلزم ان يكون
أسوء حالا من الفاسق و هو باطل إجماعا و الثاني يستلزم المساواة و قد نفاه تعالى
فيجب قبوله و هو المطلوب (لا يقال) ان هاتين الآيتين في الفاسق نزلتا في وليد بن
عقبة بن ابى معط (أما الأولى) فلأنه كذب على قوم و قال انهم امتنعوا من أداء
الزكاة عند النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فنزل فيه ان جائكم فاسق بنبإ
فتبينوا[4] (و اما الثانية) ففيه أيضا و سبب نزولها انه استطال على
علىّ عليه السّلام فنزلت فيه هذه الآية[5] (لأنا نقول) خصوص
المسبب لا يقتضي تخصيص العام لما ثبت في الأصول (إذا تقرر ذلك) (فنقول) لما كانت
العدالة شرطا و الفسق مانعا احتاج الفقيه الى معرفتها فعرف المصنف العدالة بأنها
كيفية نفسانية راسخة تبعث على ملازمة المروة و التقوى (اما المروة) فباجتناب ما
يسقط المحل و العزة من القلوب و يدل على عدم الحياء و عدم المبالاة بالاستنقاص
كالأكل في السوقات و كشف الرأس بين جمهور الناس و هم ليس كذلك (و اما التقوى) التي
شرط في العدالة فاختلف فيها على أقوال ذكر المصنف منها قولين اقتصرنا نحن على ما
ذكره المصنف هنا.
(الأول)
اجتناب الكبائر و الصغائر من المكلف الكامل العقل و هو اختيار المفيد و ابى الصلاح
و ابن البراج و ابن إدريس (اعترض) بان شرط اجتناب الصغائر بحيث يقدح صغيرة نادرة
في وقت مّا حرج و هو منفي بقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ[6]