responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 418

بشروط ثلاثة عدم التفريق و الاجتماع على المباح و بلوغ العشر فلو تفرقوا لم تقبل شهادتهم لاحتمال ان يلقنوا

[ (الثاني) العقل]

(الثاني) العقل فلا تقبل شهادة المجنون و لو كان يعتوره أدوارا و شهد حال إفاقته قبل بعد علم الحاكم بحضور رشده و كمال فطنته و كذا يجب الاستظهار على المغفل الذي في طبعه البله و كثير النسيان فيقف الحاكم عند الريبة و يحكم عند الجزم بذكرهم و ان المشهود به لا يسهون عن مثله

[ (الثالث) الايمان]

(الثالث) الايمان فلا تقبل شهادة من ليس بمؤمن و ان اتصف بالإسلام لا على مؤمن و لا غيره.

و لا تقبل شهادة الكافر أصليا كان أو مرتدا لا على مسلم و لا على مثله على رأى إلّا الذمي في الوصية عند عدم عدول المسلمين (1)


لا يقبل قوله على نفسه بالإقرار فلا يقبل على غيره لانه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى و لانه يعلم عدم مؤاخذته على الكذب- فلا مانع من الكذب.

قال قدس اللّه سره: و لا تقبل شهادة الكافر (الى قوله) المسلمين

[1] أقول: لا تقبل شهادة غير الذمي من الكفار إجماعا و اما الذمي فإن كان عدلا في ملة بعيد الكذب في الشهادة خاليا من الكبائر فالأشهر قبول شهادته على المسلم في الوصية مع عدم عدول المسلمين لما رواه ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام قال سألته عن شهادة أهل ملة هل يجوز على رجل من غير أهل ملة فقال لا الا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح إذهاب حق امرء مسلم و لا تبطل وصيته [1] و شرط الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد ان يكون في السفر و أطلق ابن البراج المنع و المختار عندي و عند والدي الأول (و اما) في غير الوصية على المسلمين فلا تقبل إجماعا (و اما) على غير المسلمين فكلما يقبل فيه على المسلمين يقبل على غيرهم و اما في غير ذلك ففيه أقوال.

(ألف) قيل لا يقبل سواء اختلفوا في الملة أو اتفقوا و هو الظاهر من كلامي المفيد و ابن ابى عقيل (ب) قال في النهاية يجوز شهادة بعضهم على بعض و لهم و كل ملة على أهل ملته و لهم و لا يقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم و لا عليهم (ج) قال ابن الجنيد تقبل شهادة أهل العدالة منهم في دينه على أهل ملته و على غير ملته (د) لا تقبل مطلقا و هو‌


[1] ئل ب 20 خبر 1 من كتاب الوصية

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست