responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 413

ان تقدمت و الشهادة بسبب الملك اولى من الشهادة بالتصرف، و لو شهدت البينة بأن الملك له بالأمس و لم يتعرض للحال لم تسمع الّا ان يقول و هو ملكه في الحال أو لا يعلم له مزيلا و لو قالت لا ادرى زال أم لا لم يقبل، و لو قال اعتقد انه ملكه بمجرد الاستصحاب ففي قبوله إشكال (1) اما لو شهد بأنه أقرّ له بالأمس ثبت الإقرار و استصحب موجبه و ان لم يتعرض الشاهد للملك الحالي، و لو قال المدعى عليه كان ملك بالأمس انتزع من يده لانه مخبر عن تحقيق فيستصحب بخلاف الشاهد فإنه يخبر عن تخمين و كذا يسمع من الشاهد لو- قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدعى عليه بالأمس أو أقرّ له المدّعى عليه بالأمس (لأنه) استند الى تحقيق.

و لو شهد انه كان في يد المدعى بالأمس قبل و جعل المدعى صاحب يد (و قيل) لا يقبل (لان) ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل (2)


فالحكم كذلك اى يحتمل تقديم بينة الخارج أيضا لأن اليد انما تكون مرجحة لو لم يعارضها مرجح آخر و قد عارضها رجحان تقديم تاريخ الخارج فيتساقطان و يبقى الخارج مدعيا و البينة بينة المدعى لعموم الحديث (و يحتمل) ان مع تساقط الرجحانين تتساقط البينتان أيضا و يبقى صاحب اليد مدعى عليه بلا بينة لأحدهما فكان القول قول صاحب اليد مع اليمين و الأقوى عندي تقديم بينة الخارج و نمنع ما ثبت للمسألة عليه و هو تقديم بينة ذي اليد مع التعارض الا مع تقدم تاريخ بينة الداخل لما مر أيضا.

قال قدس اللّه سره: فلو قال اعتقد (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انه يصح ان يكون مستند علم الشاهد الاستصحاب و أجاز له الشارع بالاعتقاد المستند اليه فلا يضر ذكره (و من) انه يدل على عدم جزمه بالملكية له فلا تسمع لانه نقل لملك الغير بغير علم و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو شهد انه كان (الى قوله) بالمحتمل.

[2] أقول: القول الأول قول الشيخ في المبسوط و القول الثاني لابن الجنيد و القولان للشيخ في الخلاف و اختار المصنف في المختلف القبول و الأقوى عندي انه لا يؤخذ من يد ذي اليد بهذا الكلام لان هذه يد محسوسة و تلك مظنونة و المظنون لا يعارض المعلوم المتيقن (و لان) اليد قد تكون مستحقة و قد لا تكون فإذا كانت قائمة أخذنا بأن الظاهر فيها الاستصحاب‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست