responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 412

المتلقى منه اشكال (1)، و الأجنبي لا يحتاج فإن البينة ليست حجة عليه فله دعوى الملك مطلقا، و لو ادعى عليه قرضا أو ثمنا فجحد الاستحقاق كان له ان يدعى الإيفاء اما لو جحدهما لم تسمع دعواه به

[ (الثالث) اشتمال احدى البينتين على زيادة]

(الثالث) اشتمال احدى البينتين على زيادة كزيادة التاريخ، فإذا شهدت بينة على انه ملكه منذ سنة و الأخرى منذ سنتين حكم للأقدم (لأن) بينته أثبتت الملك له في وقت لم- تعارضه فيه البينة الأخرى فيثبت الملك فيه و لهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان و تعارضتا في الملك في الحال فسقطتا و بقي ملك السابق يجب استدامته و ان لا يثبت لغيره ملك الّا من جهته (و يحتمل) التساوي (لأن) المتأخرة لو شهدت انه اشتراه من الأول لقدمت على الأخرى فلا أقل من التساوي و ثبوت الملك في الماضي من غير معارضة انما تثبت تبعا لثبوته في الحال و لهذا لو انفرد بادعاء الملك في الماضي لم تسمع دعواه و لا بينته و كذا البحث لو شهدت إحداهما بالملك في الحال و الأخرى بالقديم، و لو أطلقت إحداهما و أرخت الآخرى تساويا و لو أسندت إحداهما إلى سبب كنتاج أو شراء أو زراعة قدمت بينته.

و لو شهدت لذي اليد بالتقدمة تعارض رجحان التقديم ان رجحنا به و كون الأخر خارجا (فيحتمل) تقديم الخارج (2)، و لو انعكس فكذلك (3) امّا لو شهدت إحداهما بأنها له منذ سنة و الأخرى انها في يد المتشبث منذ سنتين قدمت شهادة الملك على شهادة اليد و


[1] أقول: هذا تفريع على ان المأخوذ منه المدعى به بحجة إذا ادعاها فأقام بها بينة (هل) تسمع (أولا) (فإن قلنا) تسمع و ينتزع بالبينة ممن أخذها منه فلا يحتاج الى دعوى الانتقال منه و هو المراد بالتلقي منه (و ان قلنا) لا تسمع و لا تستعاد يحتاج الى ذكر التلقي منه اى من المدعي الذي انتزعها من المدعى عليه أولا الذي هو الآن مدع و لما كان الأصل المبني عليه مشكلا استشكل الفرع.

قال قدس اللّه سره: و لو شهدت لذي اليد (الى قوله) الخارج.

[2] أقول: وجه هذا الاحتمال عموم الخبر بتقديم بينة الخارج مطلقا (و من) ان البينة المتأخرة التاريخ كلا بينة مع البينة المتقدمة فيحكم بالمتقدمة و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو انعكس فكذلك.

[3] أقول: لو شهدت للخارج بالتقدم و رجحنا به و قدمنا بينة ذي اليد مع التعارض‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست