نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 40
اما لو حلف ليضربنه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث و لا يبر بالسوط
الواحد مأة مرة، هذا في الحد و التعزير اما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو و
لا كفارة (1)، و لو حلف على الضرب حنث باللطم و اللكم و الضرب بغير العصا لا بالعض
و الخنق و جزّ الشعر المولم و لو حلف لا يرى منكرا الّا رفعه إلى القاضي لم تجب
المبادرة فإن قصد المعين و الّا احتمله و احتمل الجنس (2) و لو عين فعزل قبل الرفع
ففي الرفع إليه إشكال (3) و لو بادر فمات القاضي قبل الوصول اليه لم يحنث، و لو
اطلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع إليه إشكال (4)
في دلالة الاقتضاء (و لان) المراد منه في الحدود الردع و لا يحصل إلّا بالإيلام
فيدل عليه بقرينة- لا بإطلاقه (و لانه) مستفاد من قوله (و لا تأخذكم بهما رأفة) لا
من الضرب (قلنا) العرف يقتضي خلاف ما ذكرتم.
قال قدس
اللّه سره: اما لو حلف (الى قوله) و لا كفارة.
[1] أقول: قوله (بمأة
سوط) يقتضي تعدد الآلة فإذا لم يحصل لم يبرّ فلو ضربه بمأة سوط مأة ضربة برّ
إجماعا و لو ضربه بسوط واحد مأة ضربة لم يبرّ، و لو ضربه بمأة سوط ضربة واحدة كضغث
مشتمل على العدد و وصل كل شمراخ الى بدنه فالأقرب أنه يبر لصدق الضرب بالمأة (و
يحتمل) ضعيفا عدمه (لان) المفهوم في العرف ضربه بمأة سوط مأة ضربة متعاقبة قوله
(هذا في الحد و التعزير) و هو ظاهر قوله (اما في المصالح الدنيوية فالأولى العفو)
لقوله تعالى وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ[1] و اليمين
لا تنعقد على خلاف الاولى.
قال قدس
اللّه سره: و لو حلف لا يرى منكرا (الى قوله) و احتمل الجنس.
[2] أقول: ان قصد احد
المعنيين حال اليمين فلا إشكال لأنه يحمل على ما قصد و ان لم يقصد شيئا ففيه
الاحتمالان و منشأهما ان اللام هنا في العرف هل هي للعهد أو للجنس عند الإطلاق و
هذا يرجع فيه الفقيه الى علماء الاصطلاح العرفي العامي.