responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 39

ضربة واحدة بضغث فيه العدد و الأقرب المنع نعم لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض و يشترط وصول كل شمراخ الى جسده و يكفى ظن الوصول و يجزى ما سمى به ضاربا و يشترط إيلامه (1)


[1] أقول: قوله (قيل) إشارة (إلى قول الشيخ في المبسوط بشرط ان يعلم انّ كلها وقعت على بدنه و فصل المصنف بأنه إذا اقتضت المصلحة ذلك بان كان المضروب مريضا برّ بشرط رجحان وصول كل واحد الى بدنه عنده سواء منع النقيض بان يكون علما أو لا كالظن و ان لم يقتض المصلحة ذلك أو لم يرجح عنده وصول كل واحد الى بدنه لم يجز (احتج) الشيخ بقوله تعالى وَ خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ [1] (و بان) الضرب حقيقة هو وقوع المضروب به على المضروب بقوة الضارب و قد حصل المسمى الحقيقي فيبرّ (و أجاب) المصنف بمنع المقدمة الاولى (و احتج) على مطلوبه بأنه لو اجزء اختيارا لا جزء في الحدود و لكن التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله (بيان الملازمة) ان الواجب في الحدود الضرب فان صدق حقيقة اجزء (و لانه) يصدق عرفا انه ضربة واحدة لا مأة و الألفاظ إنما تحمل على الحقائق العرفيّة (قوله) و يكفى ظن الوصول (لأن) الأحكام الشرعية منوطة بالظن (قالوا) الأصل عدم الإصابة فلا يحصل يقين البراءة فلا ينتفى تعيّن الوجوب (قلنا) غلبة الظن أجريت مجرى اليقين في الحكم كما يحكم بخبر الواحد و يثبت أو ينفى به الحقوق قوله (و يجزى ما يسمى به ضاربا) إشارة إلى انه لا يجزى وضع السوط و رفعه و اما اللكم و اللطم فان صدق عليهما حقيقة اسم الضرب اجزء و الّا فلا قوله (و يشترط إيلامه) لا بد في صدق مسمى الضرب من إيلامه و الّا لم يصدق حقيقة و لقوله تعالى الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لٰا تَأْخُذْكُمْ بِهِمٰا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ [2] فوجب من إطلاق الضرب الإيلام فلو لم يكن شرطا في مسماه و لا لازما له لم يجب و دليل وجوبه (لا تأخذكم إلخ) (قالوا) يصدق نقسم الضرب الى المولم و غيره و المقسوم صادق على أقسامه حقيقة و العام لا دلالة له على الخاص و لصدق سلبه عنه كقوله ضربته فلم اولمه و هو يقتضي نفى اللزوم و اشتراطه في الدلالة في الحدود هو اشتراطه‌


[1] سورة ص 43

[2] النور 2

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست