responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 41

و لو حلف ان لا يتكفل بمال فتكفل ببدن لم يحنث و ان استعقب إلزام المال عند التعذر، و لو حلف الّا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث على اشكال (1) و كذا


القاضي و قد علم فلا فائدة فيه (و قيل) ان كان القاضي يقضى في حق اللّه بعلمه لم يجب الرفع و الّا وجب و هو حسن و الأقوى عندي وجوب الرفع مطلقا.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف ان لا يفارق (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: البحث في هذه المسألة في مقامين (الأول) في المفارقة و القول فيها كما في افتراق المتبايعين في المجلس و المرجع في ذلك الى العرف العادي (الثاني) إذا فارقه الغريم و بقي الحالف في موضع اجتماعهما و لم يتبعه مع قدرته على تبعيته قال المصنف في حنثه اشكال و مأخذ المسألة من شيئين (الأول) انه انما حلف على فعل نفسه لا على فعل غيره فهل يصدق عليه عرفا انه فارق غريمه (قيل) نعم لانه يترك المتابعة و الملازمة يكون مفارقا (لانه) قادر على المصاحبة و الملازمة و هي ضد المفارقة و القدرة تتعلق بالضدين أو بالفعل و الترك على قول- و هو قادر على المصاحبة و الملازمة فيكون قادرا على تركها فقد فعل الضد و ترك الفعل (و قيل) لا لصدق السلب بان يقال ما فارقتك بل أنت فارقتني و السلب دليل المجاز.

(الثاني) انّ الأكوان هل هي باقية أو لا (فان) كان الأول (فإن قلنا) ان الباقي مستغن عن المؤثر لم يكن هو مفارقا (لانه) لا اثر له في المفارقة (و ان قلنا) ان الباقي محتاج إلى المؤثر فالأقوى أنه يحنث لانه قد فعل فعلا له أثر في المفارقة (و يحتمل) عدم الحنث (لأن) الباقي بعينه هو الكون الأول و لا يسند إليه المفارقة عرفا (لانه) جامع المصاحبة التي هي ضد المفارقة فلا يكون سببا في المفارقة بل سببها حركة الغريم و ان كان الثاني حنث قطعا (لانه) فعل كونا هو السكون و هو ضد الحركة، و المفارقة نسبة متفقة تصدق على المتضادين بالسوية فكما فعل الغريم الحركة فعل الآخر السكون المضادّ لها و بهما حصلت المفارقة كما لو تحرك كل واحد منهما إلى جهة.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست