نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 392
و أقاما بينة حكم للسابق فان اتفقتا فالقرعة مع اليمين فان امتنعا
تحرر نصفه و كان الباقي لمدعيه و يرجع بنصف الثمن، و لو فسخ عتق كله و الأقرب
تقويمه على بائعه لشهادة البينة بمباشرة عتقه، و لو كان العبد في يد المشتري فان
قدمنا بينة الداخل حكم له و الّا حكم بالعتق
للمشترى تحليفه (قلنا) على القول بأن إتلاف البائع كالآفة السماوية ينفسخ البيع
بها و يردّ الثمن كان بإقراره هنا متلفا قبل القبض فينفسخ البيع، نعم لو ادعى
المشتري تسليم الثمن و أنكر حلفه على عدم القبض و ان قلنا إتلاف البائع كالأجنبي
كان للمشتري إحلافه و هو الأصح عندي، و ان أقرّ بالبيع قضى به (قيل) و ليس للعبد
إحلافه لأنه لو اعترف له بعد الإقرار بالبيع لم يعتق و لم يغرم لانه عبد و ليس
بصحيح لما تقدم في العتق و يغرم كما قررنا هذه المسئلة في العتق فعلى قول نافى
اليمين لا موضع يقرّ لأحد المدعيين و يحكم به و لا يحلف للآخر إلّا في هذه الصورة
و هذا عندنا ليس بمستقيم و لو كذبهما السيد و لا بينة حلف للمشترى و عندنا يحلف
للعبد أيضا كما تقدم في العتق و لو اقام بينة فالترجيح بأحد وجوه الترجيح فان
انتفى كل وجوه الترجيح فالقرعة مع اليمين فان امتنع الخارج بالقرعة من اليمين حلف
الآخر و قضى له فان امتنعا قسم بينهما فيكون للمشترى النصف بنصف الثمن و ينعتق نصف
العبد و للمشترى الخيار لتبعيض الصفقة، (بقي هنا مسألتان) (ألف) إذا فسخ المشتري
هل ينعتق النصف الذي فسخ فيه البيع قال المصنف نعم لوجود المقتضى و هو قيام البينة
بعتق الكل و زوال المعارض و انما لم يحكم بموجبها لمعارضة مدعى الشراء فإذا زال
المعارض حكم به و هذا هو الحق (ب) إذا لم يفسخ المشتري بل أجاز الشراء و أخذ النصف
هل يقوّم على البائع ذلك النصف و يحكم بعتقه إذا كان موسرا قال المصنف الأقرب ذلك
لقيام البينة بأنه أعتق شقصا مختارا و كل من أعتق شقصا مختارا عتق عليه كله (و
يحتمل) ضعيفا عدمه لسقوط البينة بالنسبة إلى النصف و انما حكم الشارع عليه بالعتق
قهرا فترجع المسألة الى انّ من ورث بعض قريبه و انعتق عليه هل يقوّم و قد تقدم و
الفرق بين تقديم بينة العتق و التقويم ان في تقديم بينة العتق انّما يؤدى الى
المشتري الثمن الذي قبضه و لا يعتبر إيساره و لا يضر إعساره بخلاف التقويم.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 392