نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 391
كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف و حلف لهما، و لو اقام كل منهما
بينة على الشراء و تساويا عدالة و عددا و تاريخا حكم لمن تخرجه القرعة مع يمينه و
لا يقبل قول البائع لأحدهما و عليه اعادة الثمن على الآخر إذ قبض الثمنين ممكن فلا
تعارض فيه، و لو نكل الخارج بالقرعة أحلف الآخر فإن نكلا قسمت العين بينهما و رجع
كل منهما بنصف الثمن و لكل منهما الفسخ، و لو فسخ أحدهما فللاخر أخذ الجميع و
الأقرب لزوم ذلك له.
و لو كانت
العين في يد أحدهما قضى له مع عدم البينة، و لو أقاما بينة حكم للخارج على رأى
(1)، و لو ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما و أقاما بينة فان اعترف لأحدهما قضى
له عليه بالثمن و كذا لو اعترف لهما قضى بالثمنين، و لو أنكر و اختلف التاريخ أو
كان مطلقا أو أحدهما قضى بالثمنين، و لو اتحد التاريخ تحقق التعارض لامتناع تملك
اثنين شيئا واحدا دفعة و امتناع إيقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة و يقضى لمن خرج
اسمه بعد اليمين فان امتنعا قسم الثمن بينهما، و لو ادعى أحدهما شراء المبيع من
زيد و الآخر شرائه من عمرو و انه ملكهما[1] و اقباض الثمن و
أقاما بينة متساوية عدالة و عددا و تاريخا تحقق التعارض فيقضى بالقرعة و يحكم
للخارج فان نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما و رجع كل منهما على بايعه بنصب الثمن
و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين و لو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع لعدم
رجوع النصف إلى بائعه، و لو كانت العين في يدهما قسمت و لو كانت في يد أحدهما قضى
له أو للخارج على الخلاف و كذا لو كانت في يد البائع.
و لو ادعى
شراء عبد (2) من صاحبه و ادعى العبد العتق قدم قول السيد مع اليمين و لو كذبهما
قال
قدس اللّه سره: و لو كانت العين (الى قوله) على رأى
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى شراء عبد (الى قوله) بمباشرة عتقه.
[2] أقول: عبد في يد
رجل ادعى العبد ان مولاه أعتقه و ادعى الآخر انه باعه منه بكذا و أنكر صاحب اليد
ما ادعياه و لا بينة حلف لهما بيمينين و ان أقرّ بالعتق حكم به و هل