responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 391

كل واحد في النصف حكم لكل بالنصف و حلف لهما، و لو اقام كل منهما بينة على الشراء و تساويا عدالة و عددا و تاريخا حكم لمن تخرجه القرعة مع يمينه و لا يقبل قول البائع لأحدهما و عليه اعادة الثمن على الآخر إذ قبض الثمنين ممكن فلا تعارض فيه، و لو نكل الخارج بالقرعة أحلف الآخر فإن نكلا قسمت العين بينهما و رجع كل منهما بنصف الثمن و لكل منهما الفسخ، و لو فسخ أحدهما فللاخر أخذ الجميع و الأقرب لزوم ذلك له.

و لو كانت العين في يد أحدهما قضى له مع عدم البينة، و لو أقاما بينة حكم للخارج على رأى (1)، و لو ادعى اثنان شراء ثالث من كل منهما و أقاما بينة فان اعترف لأحدهما قضى له عليه بالثمن و كذا لو اعترف لهما قضى بالثمنين، و لو أنكر و اختلف التاريخ أو كان مطلقا أو أحدهما قضى بالثمنين، و لو اتحد التاريخ تحقق التعارض لامتناع تملك اثنين شيئا واحدا دفعة و امتناع إيقاع عقدين دفعة فيحكم بالقرعة و يقضى لمن خرج اسمه بعد اليمين فان امتنعا قسم الثمن بينهما، و لو ادعى أحدهما شراء المبيع من زيد و الآخر شرائه من عمرو و انه ملكهما [1] و اقباض الثمن و أقاما بينة متساوية عدالة و عددا و تاريخا تحقق التعارض فيقضى بالقرعة و يحكم للخارج فان نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما و رجع كل منهما على بايعه بنصب الثمن و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين و لو فسخ أحدهما لم يكن للآخر أخذ الجميع لعدم رجوع النصف إلى بائعه، و لو كانت العين في يدهما قسمت و لو كانت في يد أحدهما قضى له أو للخارج على الخلاف و كذا لو كانت في يد البائع.

و لو ادعى شراء عبد (2) من صاحبه و ادعى العبد العتق قدم قول السيد مع اليمين و لو كذبهما


قال قدس اللّه سره: و لو كانت العين (الى قوله) على رأى

[1] أقول: قد تقدم البحث في هذه المسألة.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى شراء عبد (الى قوله) بمباشرة عتقه.

[2] أقول: عبد في يد رجل ادعى العبد ان مولاه أعتقه و ادعى الآخر انه باعه منه بكذا و أنكر صاحب اليد ما ادعياه و لا بينة حلف لهما بيمينين و ان أقرّ بالعتق حكم به و هل‌


[1] اى ملك كل واحد منهما

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست