responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 393

لان العبد خارج، و لو اختلف المتؤاجران في قدر الأجرة حكم لا سبق البينتين فان اتفقتا (قيل) يقرع (و قيل) يحكم ببينة المؤجر لأن القول قول المستأجر. (1)

و لو ادعى استيجار دار (2) شهرا بعشرة و ادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة و لا بينة فقد اختلفا في صفة العقد الا أنهما اختلفا في قدر المكترى فيتحالفان أو نقول بالقرعة لأن كلا منهما مدع أو نقول القول قول المؤجر لأن المستأجر يدعي إجارة في الزائد


قال قدس اللّه سره: و لو اختلف المتؤاجران (الى قوله) قول المستأجر

[1] أقول: (الأول) قول الشيخ في المبسوط (الثاني) ظاهر كلام ابن إدريس لأن المؤجر يدعي زيادة على المستأجر و المستأجر ينكر و على المدعى البينة و اليمين على من أنكر.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى استيجار دار (الى قوله) من الأجرة

[2] أقول: الاختلاف في صفة العقد هو الاختلاف في ركن من أركان العقد أو شرط من شرائط صحته بحيث لا يمكن الجمع بين الدعويين و من ذلك الاختلاف في قدر المكترى أي كمية ما وقع عليه الإجارة من عين واحدة كان يدعي أحدهما استئجار كل الدار المعينة شهرا بعشرة دراهم و ادعى المؤجر أنه آجره بيتا منها ذلك الشهر بعشرة دراهم فقد اتفقا على المدة و قدر مال الإجارة و اختلفا في كمية ما وقع عليه عقد الإجارة من العين المشخصة فان لم يكن بينة تحالفا و انفسخ العقد لان كل واحد منهما مدع منكر (و قيل) يقرع على من يحلف فمن خرج اسمه حلف لان كل واحد منهما مدع منكر فيقرع على من تقدم فيه جانب الإنكار فيحلف الآخر (و قيل) يقدم قول المؤجر لأن المستأجر يدعي اجارة في عين زائدة على العين التي اعترف المالك بإجارتها و المالك ينكره.

(و ان أقام) أحدهما بينة على دعواه دون الآخر حكم له بالبينة المقامة و ان أقاما بينة ففيه وجهان و نقل قولان (أحدهما) التعارض لان العقد واحد و الكيفيتان متنافيتان سواء كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد أو أحد منهما مطلقة و الأخرى مورخة (لأن) كلا منهما تعارض الأخرى كما يجي‌ء في باب الشهادات فيجي‌ء القولان في التعارض (أحدهما) التساقط و يرجعان الى التحالف (و لما) ذكره المصنف في عدم البينتين لم يكرره هنا للاستغناء بذكره (و ثانيهما) عدم التساقط فيقرع بينهما (و هل) يتحالفان البحث‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست