نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 390
الى الزوج سدس شيء و تسع دينار و ثلث سدس درهم فيكمل معه ثلثا شيء
و تسع دينار و ثلث سدس درهم تعدل نصف التركة، فإذا أسقطت نصف الشيء من الثلثين و
تسع دينار من نصفه و ثلث سدس درهم من نصفه تخلف سدس شيء يعدل سبعة أجزاء من
ثمانية عشر جزءا من دينار و ثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم، فالشيء
الكامل يعدل دينارين و ثلث دينار و درهمين و ثلثي درهم فالتركة ثلاثة دنانير و ثلث
دينار و ثلاثة دراهم و ثلثا درهم (فإذا) أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار قلنا
نصيب صاحب الثلث دينار و سدس دينار و نصف درهم يعدل ثلث التركة و بعد إسقاط
المتكرر يبقى جزء من ثمانية عشر جزءا من دينار يعدل ثلاثة عشر جزءا من ثمانية عشر
جزءا من درهم فالدينار ثلاثة عشر درهما فالتركة سبعة و أربعون درهما.
[الفصل الثاني في العقود]
الفصل
الثاني في العقود لو ادعى كل منهما (1) الشراء من ذي اليد و إيفاء الثمن و لا بينة
رجع إليه فإن كذبهما حلف لهما و اندفعا عنه و ان صدّق أحدهما حلف للآخر و قضى
للاول و للثاني إحلاف الأول أيضا فإن عاد و أقرّ للثاني بعد ان حلف الأول أغرم
للثاني القيمة الا ان يصدقه الأول، و لو صدق
معها من اجزاء الدينار دينار و ثلاثة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من الدينار و فضل
معها من اجزاء الدينار جزء واحد، و كمل معها من اجزاء الدرهم نصف درهم أي تسعة
أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم، و حقها من الدراهم درهم و تسعا درهم أي أربعة
أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم تسقط بمثلها يبقى من اجزاء الدرهم ثلاثة عشر
جزءا و هو يعدل الجزء من الدينار فالدينار يعدل ثلاثة عشر درهما.
الفصل
الثاني في العقود قال قدس اللّه سره: لو ادعى كل منهما (الى قوله) ذلك له.
[1] أقول: (وجه
القرب) وجود المقتضى و انتفاء المعارض اما وجود المقتضى فلقيام البينة بشرائه منه
و اما انتفاء المعارض فلانه لا معارض الّا الغريم الآخر الذي ادعى الشراء و قد ترك
و لم يأخذ (و لأن) المقتضي للخيار تبعيض الصفقة و قد انتفى (و يحتمل) ضعيفا إبقاء
الفسخ لانه ثبت له ابتداء و الأصل البقاء و الأقوى عندي اختيار المصنف.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 390