responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 38

و لو حلف ان يصلى لم يبر الّا بصلاة تامة و لو ركعة، و لو حلف ان لا يصلى فالأقرب الحنث بالكاملة دون التحريم إذا أفسدها (1) و لو حلف ان لا يكلمه فكلم غيره بقصد إسماعه لم يحنث و لو ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث و لو كلّمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته لم يحنث و يحنث حال جنونه و لو سلم عليه حنث و لو صلى به اما ما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم.

[المطلب السابع في الخصومات]

المطلب السابع في الخصومات لو حلف الّا يأوي مع زوجته في دار فآوى معها في غيرها فان قصد الجفا حنث و الّا فلا و كذا لو حلف الّا يدخل عليها بيتا، و لو حلف ليضربن عبده مائة سوط قيل يجزى


انعقدت يمينه (قالوا) الكلام في الاصطلاح العرفي حقيقة في كلام الآدميين و اليمين انما تحمل على العرف و الأولى ممنوعة (الثانية) هل يحنث بترديد الشعر مع نفسه (قيل) لا لانه لا يصدق عليه انه متكلم لصحة سلبه عنه فإنه يصدق انه لم يتكلم بل قال شعرا و هو ممنوع و (قيل) نعم لانه كلام و الحق عندي الثاني.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف ان لا يصلى (الى قوله) إذا أفسدها.

[1] أقول: إذا حلف ان لا يصلى في الأمكنة المكروهة أو الأوقات المكروهة متى يحنث؟ (قيل) لا يحنث الا بالصلاة الكاملة لا بالتحريم بمعنى انه إذا كبر تكبيرة الإحرام لم يحكم بحنثه حتّى يتم الصلاة (لأنه) إنما يحنث إذا اتى بما يصدق عليه الصلاة حقيقة و لا يصدق الا على صلاة كاملة (و قيل) يحنث لقوله عليه السلام ان جبرئيل صلى بي الظهر حين زالت الشمس [1] و المراد التحريم (و فيه نظر) لانه عليه السلام انما سماها صلاة باعتبار تمامها صلاة صحيحة و انما يتم الدليل لو قطعها بعد التكبير قبل الإتمام (فعلى الأول) لا يحنث إذا أفسد الصلاة بعد التحريم قبل الإتمام (و على الثاني) يحنث‌

المطلب السابع في الخصومات قال قدس اللّه سره: و لو حلف ليضربن (الى قوله) إيلامه.


[1] سنن ابى داود (ج 1) باب في المواقيت و لفظه هكذا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله أمني جبرئيل (ع) عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس الحديث

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست