responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 353

[الفصل السادس في النكول]

الفصل السادس في النكول و الأقرب انه لا يقضى به بل يردّ اليمين على المدعى (1)، و لو نكل المدعى سقطت دعواه في الحال و له إعادتها في غير المجلس و انما يرد على المدعى إذا تم النكول بان يقول لا أحلف أو أنا نأكل أو سكت و يقول القاضي احلف، و ينبغي (للحاكم- خ) ان يعرض له اليمين ثلاث مرات و يشرح له حكم النكول فان لم يشرح و قضى بالنكول فرجع و قال لم اعرف حكم النكول ففي جواز الحلف اشكال (2)،


الفصل السادس في النكول قال قدس اللّه سره: و الأقرب انه لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعى.

[1] أقول: قد تقدم اختلاف الأصحاب في ان نكول المدعى عليه عن اليمين المتوجهة عليه هل يحكم عليه بالنكول بما ادعاه المدعى و نكل عن اليمين الشرعية التي أمره الحاكم بها شرعا (أولا) مذهب الشيخ المفيد و ابن بابويه و سلار انه يقضى عليه بالنكول و يلزمه الحاكم بما نكل عن اليمين عليه لقوله عليه الصلاة و السّلام البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه [1] جعل جنس اليمين في جنس المدعى عليه كما جعل جنس البينة في جنس المدعى- و قال أيضا و لكن اليمين على المدعى عليه فحصرها في جانب المدعى عليه و ان مذهب ابن الجنيد و جماعة من أصحابنا انه لا يقضى به بل يرد اليمين على المدعى و جعله المصنف هو الأقرب و هو الأصحّ عندي (لأن) نكوله يحتمل ان يكون تورعا عن اليمين الصادقة فلا يقضى به مع التردد و الاحتمال.

قال قدس اللّه سره: و ينبغي للحاكم (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: معنى العرض ان يقول له الحاكم وقت اليمين المعتد بها (قل و اللّه لا احلف و قصر عليه) و ينبغي ان يشرح له حكم النكول و يتأكد إذا عرف الحاكم تورعه فان لم يشرح له حكم النكول و حكم بأنه نأكل فقال المدعى عليه لم اعرف حكم النكول و بذل اليمين ففي القبول إشكال ينشأ (من) ان الجهل بالحكم هل هو عذر هنا أم لا و أيضا (من) ان الحاكم قد حكم بالنكول و حكم الحاكم لا ينقض الّا بظهور خطائه بدليل و لم يظهر‌


[1] ئل ب 3 خبر 1 من أبواب كيفية الحكم.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست