responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 352

الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك كانت الخصومة بينهم و بين البطن الأول فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه و تشاركوا و لهم مطالبتهم بحصتهم من النماء من حين وجودهم.

[ (الخامس) لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم]

(الخامس) لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني احتمل إحلافهم و عدمه الى ان يموت البطن الأول و منشأ التردد جعل النكول كالإعدام و اعتراف الثاني بنفي استحقاقهم الآن، و لو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه الى الناكل و الى ولد الحالف و الى الواقف لتعذر المصرف

[ (السادس) لو ادعى إعتاق عبد في ملكه و هو في يد غيره لم يحلف مع شاهده]

(السادس) لو ادعى إعتاق عبد في ملكه و هو في يد غيره لم يحلف مع شاهده لانه يثبت الحرية و لو ادعى جارية ذات ولد في يد الغير و نسب الولد و انها أم ولده حلف مع شاهده ليثبت الرقية دون الولد و يثبت حكم الاستيلاد بإقراره

[ (السابع) يحلف في دعوى قتل الخطاء و شبهه مع الشاهد لا في العمد]

(السابع) يحلف في دعوى قتل الخطاء و شبهه مع الشاهد لا في العمد نعم يكون شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة.


يمنع استحقاقهم ظاهرا لا مانعيتهم بوجودهم لاعترافهم بترتيب الوقف و ان المدّعى عليه ظالم يمنعه للبطن الأول مع وجوده و تركهم لليمين لا يدل على نفى الاستحقاق لأنها محذورة في نفسها، فمبنى هذه المسألة على ان استحقاق البطن الأوّل مانع للبطن الثاني أو وجودهم، و لو حلف بعضهم و نكل بعضهم كان للحالف نصيبه من الوقف فإذا مات الحالف ففي مصرف نصيبه أقوال ثلاثة (الأول) صرف نصيبه الى الناكل و حكاه الشيخ في المبسوط عن قوم- قال (لانه) لا يمكن رده الى البطن الثاني لبقاء البطن الأول (الثاني) انه ينتقل الى ولد الحالف اعنى البطن الثاني (لأنه) ثبت وقف نصيب الحالف بيمينه و هذا أضعف الأقوال لأنه ليس بميراث فإنه إنما استحقه بالوقف و هذا يضاد حكم الوقف الثابت لان حكمه منع البطن الثاني منه ببقاء الأول و لا وجه له عندي (الثالث) انه ينتقل الى الواقف أو وارثه و حكاه الشيخ في المبسوط عن آخرين لان الناكل رده بنكوله و الا لم يكن للنكول اثر و بوجودهم لا يمكن ردهم الى البطن الثاني فتعذر مصرفه و كل وقف صح في الابتداء و تعذر مصرفه في الأثناء أو الانتهاء يرد الى الواقف ما دام المصرف متعذرا فان لم يدم تعذر المصرف صرف اليه.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست