نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 352
الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك كانت الخصومة بينهم و بين البطن
الأول فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه و تشاركوا و لهم مطالبتهم بحصتهم من
النماء من حين وجودهم.
[ (الخامس) لو ادعى البطن
الأول الوقف مرتبا و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم]
(الخامس)
لو ادعى البطن الأول الوقف مرتبا و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني
احتمل إحلافهم و عدمه الى ان يموت البطن الأول و منشأ التردد جعل النكول كالإعدام
و اعتراف الثاني بنفي استحقاقهم الآن، و لو حلف بعضهم ثم مات احتمل صرف نصيبه الى
الناكل و الى ولد الحالف و الى الواقف لتعذر المصرف
[ (السادس) لو ادعى إعتاق
عبد في ملكه و هو في يد غيره لم يحلف مع شاهده]
(السادس)
لو ادعى إعتاق عبد في ملكه و هو في يد غيره لم يحلف مع شاهده لانه يثبت الحرية و
لو ادعى جارية ذات ولد في يد الغير و نسب الولد و انها أم ولده حلف مع شاهده ليثبت
الرقية دون الولد و يثبت حكم الاستيلاد بإقراره
[ (السابع) يحلف في دعوى
قتل الخطاء و شبهه مع الشاهد لا في العمد]
(السابع)
يحلف في دعوى قتل الخطاء و شبهه مع الشاهد لا في العمد نعم يكون شهادة الشاهد لوثا
تثبت معه الدعوى بالقسامة.
يمنع استحقاقهم ظاهرا لا مانعيتهم بوجودهم لاعترافهم بترتيب الوقف و ان المدّعى
عليه ظالم يمنعه للبطن الأول مع وجوده و تركهم لليمين لا يدل على نفى الاستحقاق
لأنها محذورة في نفسها، فمبنى هذه المسألة على ان استحقاق البطن الأوّل مانع للبطن
الثاني أو وجودهم، و لو حلف بعضهم و نكل بعضهم كان للحالف نصيبه من الوقف فإذا مات
الحالف ففي مصرف نصيبه أقوال ثلاثة (الأول) صرف نصيبه الى الناكل و حكاه الشيخ في
المبسوط عن قوم- قال (لانه) لا يمكن رده الى البطن الثاني لبقاء البطن الأول
(الثاني) انه ينتقل الى ولد الحالف اعنى البطن الثاني (لأنه) ثبت وقف نصيب الحالف
بيمينه و هذا أضعف الأقوال لأنه ليس بميراث فإنه إنما استحقه بالوقف و هذا يضاد
حكم الوقف الثابت لان حكمه منع البطن الثاني منه ببقاء الأول و لا وجه له عندي
(الثالث) انه ينتقل الى الواقف أو وارثه و حكاه الشيخ في المبسوط عن آخرين لان
الناكل رده بنكوله و الا لم يكن للنكول اثر و بوجودهم لا يمكن ردهم الى البطن
الثاني فتعذر مصرفه و كل وقف صح في الابتداء و تعذر مصرفه في الأثناء أو الانتهاء
يرد الى الواقف ما دام المصرف متعذرا فان لم يدم تعذر المصرف صرف اليه.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 352