responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 354

و حيث منعناه لو رضى المدعى بيمينه فالأقرب جوازه (1) (و يحتمل) ان يكون نكول المدعى كحلف المدّعى عليه و لو حلف فهو كإقرار الخصم أو كالبينة إشكال (2)


الخطاء (و لان) التقصير منه (لان) من حقه ان يبحث (و لان) المنكر كان مستحقا لليمين و لما نكل استحقها المدعى و انتقل الحق في اليمين اليه (و من) حيث انّه لم يعلم حكمه و كان كالأعجمي إذا لم يعرف حكم لفظ الإقرار و تلفظ به و لانه مستحق لليمين و الأصل بقاء حقّه.

تنبيه قوله ينبغي للحاكم ان يعرض له اليمين ثلاثا على جهة الاستحباب.

قال قدس اللّه سره: و حيث منعناه (الى قوله) جوازه.

[1] أقول: وجه القرب ان الحق لا يعدّ و عنهما و قد تراضيا على حلفه (و يحتمل) العدم لان حق حلفه قد بطل فلا يؤثر فيه الرضا و الأصح عندي الأول لأن حق اليمين (اما) ان ينتقل الى المدعى (أولا) فإن كان الثاني فلا بحث في جواز حلفه (و ان كان) الأول فله حلفه و له إسقاطه لأنه مطلق في التصرف في حقوقه بلا حجر.

قال قدس اللّه سره: و يحتمل ان يكون (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: المدعى إذا ردت اليمين عليه فاما ان ينكل عن اليمين أو يحلف (الحالة الاولى) ان ينكل عن اليمين فهنا النكول يسقط حقه عن اليمين لانه لولاه لأدى إلى استمرار المنازعة و الرد و الحكم (فهل) نكوله كحلف المدعى عليه أو كإقرار المدعى ببطلان دعواه لانحصار دفع المدعى فيهما و الحكم الأول ثبت بقوله عليه السّلام و من يحلف له فليرض [1] و الحكم الثاني بقوله عليه السّلام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [2] فنقول يحتمل ان يكون نكوله كحلف المدعى عليه لان المدعى يطالبه بما يدعيه و نكول اليمين قد يكون لحرمتها لا لعدم ثبوت الحق فلا يلزم إقراره ببطلان دعواه (و يحتمل) ان يكون كإقرار المدعى كما تقدم في احتمال كون النكول من المنكر كإقراره لأن نكوله امارة على صدق غريمه لان اليمين الصادقة لا اثم فيها على الحالف و لا ذم و لا محذور (لان) اللّه‌


[1] ئل ب 6 خبر 2 من كتاب الايمان.

[2] المستدرك باب 6 خبر 3 من أبواب بيع الحيوان

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست