نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 347
و لو كان المال عنده وديعة ففي الأخذ خلاف أقربه الكراهية (1)، و
لو كان المال من غير الجنس أخذه بالقيمة العدل و لم يعتبر رضى المالك و له بيعه و
قبض ثمنه عن دينه و لو تلفت قبل البيع لم يضمن و الأقرب الضمان لانه قبض لم يأذن
فيه المالك و يتقاصان حينئذ (2) و كل من ادعى ما لا يد لأحد عليه و لا منازع فيه
قضى له كالكيس بحضرة جماعة ادعاه أحدهم و لم ينازعه غيره و لا يد لأحد عليه و لو
انكسرت سفينة في البحر فلأهله ما أخرجه البحر و ما اخرج بالعوض لمخرجه ان تركوه
بنية الاعراض و لو حلف الوارث على نفى علم الدين أو الاستحقاق لم يمنع المدعى من اقامة
البينة.
[الفصل الخامس في اليمين مع
الشاهد]
الفصل
الخامس في اليمين مع الشاهد كل ما يثبت بشاهد و امرأتين ثبت بشاهد و يمين إلا عيوب
النساء، و هو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال- كالدين و القرض و الغصب- و
عقود المعاوضات كالبيع و الصلح
قال
قدس اللّه سره: و لو كان المال وديعة (إلى قوله) الكراهية.
[1] أقول: لو كان مال
المديون وديعة عند صاحب الدين فهل له ان يستوفى ماله من الوديعة منع الشيخ من ذلك
لوجوب حفظ الوديعة و أدائها إلى مالكها لقوله تعالى إِنَّ
اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلىٰ
أَهْلِهٰا[1] و لقوله عليه السّلام أدّ الأمانة الى من ائتمنك و لا
تخن من خانك[2] و وجه القرب من عموم قوله تعالى فَمَنِ
اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ
عَلَيْكُمْ[3] و لانه ليس بخيانة بل أداء أمانة لأنه صرف في براءة ذمته
فكان كالأداء اليه (و لانه) جمع بين الأدلة و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان المال (الى قوله) حينئذ.
[2] أقول: وجه القرب
انه قبض لنفسه فلو صح لكان ضامنا له و كذا إذا فسد لأن كلما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
(و يحتمل) عدم الضمان لان الشارع جعل له ولاية الأخذ و البيع فصار كالولي القهري و
لا ضمان على الولي مع عدم التعدّي و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.