نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 346
و لو قال حلّفني مرة فليحلف على انه ما حلف (حلفني- خ ل) سمع على
اشكال (1) فلو أجابه بأنه حلفني مرة على انى ما أحلفته فليحلف انه ما حلفني لم
تسمع للتسلسل، و لو قدر المدعى على انتزاع عينه من يد خصمه فله ذلك و لو قهرا
بمساعدة الظالم ما لم يثر فتنة و ان لم يأذن الحاكم و لو كان حقه دينا فان كان
الغريم مقرا باذلا لم يستقل بالأخذ من دون إذنه (لأن) له الخيار في جهة القضاء فان
امتنع استقل الحاكم دونه أيضا، و لو كان جاحدا و له بينة تثبت عند الحاكم و أمكن
الوصول إليه فالأقرب جواز الأخذ من دون اذن الحاكم (2) و لو لم يكن بينة أو تعذر
الوصول الى الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله استقل بالأخذ.
قال
قدس اللّه سره: و لو قال حلفني (إلى قوله) على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
انه لو اعترف بأنه حلّفه لم يلزم بتحليفه مرة أخرى (و من) استلزامه التسلسل.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان جاحدا (الى قوله) من دون اذن الحاكم.
[2] أقول: إذا كان
لإنسان عند غيره مال و ذلك الغير منكر و لصاحب المال بينة عادلة ثبت عند الحاكم و
أمكن الوصول الى حقه بإثبات الحاكم و حكمه (فهل) له أخذه من مال المديون من غير
اذن الحاكم أم لا فنقول اما ان يكون ذلك المال عينا أو دينا فان كان (الأول) جاز
إجماعا و ان كان (الثاني) فهو المسئلة المقصودة هيهنا (فنقول) ان لم يأمن الفتنة و
الضرر لم يجز و ان امنهما نص الشيخ رحمه اللّه تعالى على الجواز لقوله تعالى
فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا
اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ[1] سمّي الأول عدوانا
و هو حقيقة و الثاني سماه عدوانا مجازا للمشابهة في الأخذ قهرا و اختاره المصنف (و
من) حيث انّه استبدال مال بمال و ليس له ولاية على المالك و يمكن ان يأخذ بحكم من
له الولاية فلا يجوز تعديه و الثاني أقوى عندي لأنه كلما كان المالك أو من قام مقامه
باذلا له لم يجز له الأخذ من دونه و المقدم هنا ثابت و التالي مثله و الملازمة
إجماعية و ثبوت المقدم ظاهر لان الحاكم قائم مقام المالك.