نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 348
و الإجارة و القراض و الهبة و الوصية (له- خ) و الجناية الموجبة
للدية كالخطإ و عمد الخطأ و قتل الوالد ولده و الحر العبد و كسر العظام و الجائفة
و المأمومة، و لا يثبت الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و الكتابة و التدبير و
النسب و الوكالة و الوصية اليه و عيوب النساء بالشاهد و اليمين اما النكاح فإشكال
أقربه الثبوت ان كان المدعى الزوجة (1)، و الوقف يقبل فيه لانه عندنا ينتقل الى
الموقوف عليه، و لا فرق بين ان يكون المدعى مسلما أو كافرا عدلا أو فاسقا رجلا أو
امرأة و يشترط شهادة الشاهد أولا و ثبوت عدالته قبل اليمين فلو حلف قبل أداء
الشهادة أو بعدها قبل التعديل وقعت لاغية و افتقر إلى إعادتها.
و الأقرب
ان الحكم يتم بالشاهد و اليمين معا لا بأحدهما و الفائدة الغرم مع الرجوع (2) و لا
يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد الا بحلف كل واحد منهم فمن حلف ثبت نصيبه دون نصيب
الفصل
الخامس في اليمين مع الشاهد قال قدس اللّه سره: و لا يثبت الخلع (الى قوله)
الزوجة.
[1] أقول: عدم ثبوت
النكاح بالشاهد و اليمين هو المشهور بين الأصحاب فإن الشيخ جزم به في بعض كتبه و
في بعضها يومي الى ذلك و كذا سلار و أبو الصلاح و وجه اختيار المصنف انه إذا كان
المدعى امرأة فمقصودها النفقة و المهر فيكون مقصود منه في الحقيقة المال و عندي
(فيه نظر) فان المقصود من النكاح الإحصان و اقامة السنة و كف النفس عن الحرام و
النسل و المهر و النفقة تابعان و الاولى عدم القبول و مراده بقوله (ان كان المدعى
الزوجة) يريد به بعد الدخول أو التسمية لأنهما يثبتان المال.
قال قدس
اللّه سره: و الأقرب (الى قوله) مع الرجوع.
[2] أقول: إذا أثبت
الحق بشاهد و يمين و حكم الحاكم به (فهل) يكون سبب الحكم الذي حكم به مجموع شهادة
الشاهد و يمين المدعى أو يتم بالشاهد و اليمين تكون شرط القبول شهادة الشاهد
الأقرب عند المصنف الأول (لأن) يمين المدعى يقوم مقام شهادة الواحد فيكون التلف
مستندا إليهما و لاتفاق الفقهاء على قولهم حكم أمير المؤمنين عليه السلام بالشاهد
و اليمين و فائدة الخلاف تظهر فيما لو رجع الشاهد في شهادته فان قلنا اليمين
كالشاهد يكون عليه النصف و الا فلا.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 348