responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 304

(فيه نظر) (1) و (هل) يقف الانعزال على بلوغ الخبر فيه احتمال ينشأ (من) مساواته للوكيل (و من) القطع بعدم انعزاله للضرر (2)، و لو قال إذا قرأت كتابي هذا فأنت معزول انعزل إذا قرء عليه


[1] أقول: هنا مسائل (ألف) يجوز العزل إذا ظهر من القاضي خلل إجماعا قال والدي المصنف و يكفى فيه غلبة الظن (ب) لو كان عزله للانتقال إلى الأفضل جاز عزله (ج) ان لا يظهر منه خلل و لم يكن من يصلح للقضاء غيره لا يجوز عزله و لا ينعزل لو عزله غير المعصوم (د) ان لا يكون كذلك لكن في العزل مصلحة كلية كسكون فتنة و نحوه فيجوز العزل أيضا (ه‌) ان ينتفى ذلك كله فيكون عزله (اقتراحا) و في جوازه قولان حكاهما الشيخ في المبسوط منشأ هما ان أمير المؤمنين عليه السّلام ولّى أبا الأسود ثم عزله فقال لم عزلتني ما خنت و لا جنيت فقال عليه السّلام انى رأيتك يعلو كلامك على الخصوم [1] و (قيل) ان هذا ليس بمنهي عنه فيكون عزله اقتراحا (و قيل) علله عليه السّلام بأمر فيكون صالحا للعلية فلا يكون اقتراحا (احتج الأوّلون) بأنه مستحق لهذه الولاية فله ان ينقلها الى من شاء لقوله تعالى وَ أُولِي- الْأَمْرِ مِنْكُمْ [2] و طاعة السلطان فرض (و لأنها) نيابة و وكالة (و لان) له عزل أمرائه و ولاته على البلدان فكذا القضاة (احتج الآخرون) بأنها ولاية شرعية لا تزول الا بمناف كفقد شرط (و لانه) عقد لمصلحة المسلمين من وليهم فلا يجوز عزله مع سداد حاله كما لو عقد النكاح على موليته و الأصح الأوّل، و يتفرع على ذلك انّ العزل إذا كان في محل النظر فلا اعتراض على الحاكم و يحكم بنفوذه ظاهرا باتفاق الفريقين فإذا أراد آخر ترتيب المعزول (فعلى الأول) يجوز من غير بحث (و على الثاني) لا يجوز الا بعد البحث عن حاله.

قال قدس اللّه سره: و هل يقف الانعزال (الى قوله) للضرر.

[2] أقول: الخلاف في ذلك كالخلاف في الوكيل و قد ذكر المصنف وجه الاحتمالين و الأصح عندي انه لا ينعزل قبل العلم و الّا لزم احد محالات ثلاثة (اما) العبث- أو تكليف ما لا يطاق- أو عدم انعزاله على تقدير (لانه) بعد العزل و قبل العلم ان لم يجز له الحكم لزم تكليف ما لا يطاق و ان جاز (فاما) ان يكون حكمه صحيحا (أولا) و الأول يستلزم‌


[1] المستدرك باب 11 خبر 6 من أبواب آداب القاضي

[2] النساء 59

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست