responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 303

على عزله أولا و لو حكم لم ينفذ (الثاني) سقوط ولاية الأصل فلو تجدد فسق المنوب أو جنونه أو عزله أو موته انعزل النائب عنه سواء عزله الإمام أولا (و قيل) لا ينعزل بذلك لأن النائب عنه كالنائب عن الإمام إذ الاستنابة مشروطة بإذن الامام و فيه نظر (1) و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة (2)، و إذا رأى الإمام أو نائب المصلحة في عزل القاضي لوجه ما أو لوجود من هو أكمل منه عزله (و هل) يجوز عزله اقتراحا


عدم الولي النسبي فالجنون و القضاء مما لا يجتمعان و حيث عدمت الولاية لم يعد الّا بسبب يقتضيها و هو نصب حاكم له و هو الأقوى عندي، و فيه وجه آخر لبعض الفقهاء بالعود كالإغماء فلا يبطل السبب فإذا زال المانع بقي حكم السبب و هو ضعيف و الغلط ينشأ (من) عدم الفرق بين مانع الحكم و مانع السبب فالاغماء مانع الحكم و الجنون مانع السبب و لهذا لم يحجر على المغمى عليه و حجر على المجنون و أجاب بعضهم بمنع عود ولاية المغمى عليه بغير تجديد نص عليه و ليس بجيد.

قال قدس اللّه سره: فلو تجدد فسق المنوب (الى قوله) نظر.

[1] أقول: القولان حكاهما الشيخ رحمه اللّه (وجه الأول) ان النائب كالوكيل (و وجه الثاني) رعاية مصلحة الناس (و وجه النظر) منع استلزام استنابته صيرورته نائبا عن الامام لانتفاء الدلالات الثلاث و لو كان كذلك لكان نائب الإمام كنائب النبي عليه السلام فلا يكون للإمام عزله لكن التالي باطل (لان) عليا عليه السلام عزل أبا الأسود كما يأتي (و لان) الاستخلاف لمعاونته في العمل فإذا بطلت الولاية بطلت المعاونة، و الأصح عندي انه ان لم يكن مأذونا في الاستخلاف عن المنوب انعزل و ان كان مأذونا له في الاستنابة عن المنوب و استخلف عنه لم يبطل و ان قال استخلف عن نفسك انعزل و ان أطلق فالوجهان.

قال قدس اللّه سره: و لو مات إمام الأصل الأقرب انعزال القضاة.

[2] أقول: وجه القرب ان ولايتهم فرع ولايته (و قيل) لا ينعزلون لشدة الضرر على المسلمين لخلوّ البلدان عن الحكام فيتعطل الحوادث و حكى الشيخ رحمه اللّه القولين في المبسوط و رجح الانعزال و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف رحمه اللّه.

قال قدس اللّه سره: و هل يجوز عزله اقتراحا فيه نظر.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست