responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 302

بالأحكام دون غيرها و يعرف المتواتر و الآحاد و المسند و المتّصل و المنقطع و المرسل و يعرف الرواة و يعرف مسائل الإجماع و الخلاف و أدلّة العقل و تعارض الأدلة و التراجيح و يعرف من لسان العرب من اللغة و النحو و التصريف ما يتعلّق بالقرآن المحتاج اليه و السنة المفتقر إليها و يشترط ان يكون ذا قوة يتمكن بها من استخراج الفروع من الأصول و لا يكفيه حفظ ذلك كله من دون قوة الاستخراج و لا يشترط معرفة المسائل التي فرّعها الفقهاء و في تجزّي الاجتهاد إشكال الأقرب جوازه. (1)

[الفصل الثالث في العزل]

الفصل الثالث في العزل و لا ينعزل القاضي إلا بأمرين (الأول) تجدد ما يمنع القضاء كفسق أو جنون أو إغماء أو عمى أو نسيان و لو جن ثمّ أفاق ففي عود ولايته ضعف (2) سواء عزله الإمام أولا و سواء اشهد


قال قدس اللّه سره: و في تجزي الاجتهاد اشكال أقربه جوازه.

[1] أقول: اختلف الأصوليون في هذه المسألة فقال بعضهم يتجزء فيجوز ان ينال عالم منصب الاجتهاد في بعض الاحكام دون بعض بل في بعض المسائل دون بعض و منعه آخرون (احتج الأولون) بأن كثيرا من الفقهاء يتوقفون في كثير من المسائل و لا يعلمون بها فلو لم يتجزء لامتنع الاجتهاد و عطّلت الاحكام (و احتج الآخرون) بان المجهول جاز ان يكون له تعلق بالمشعور به فلم يخرج المستفرغ وسعه بحصول كل الامارات (و أجيب) عن الأول بأن توقف المجتهد في الحكم لا لكونه عاميا فيها بل لتعارض الأدلة فهو مجتهد و بلوغ مرتبة الاجتهاد هو حصول ملكة مهيّئة للعلم بالجميع عند استفراغ الوسع بالنظر في الأدلة و الامارات و التجزي انما هو حصول الترجيح و الصواب بالفعل و هو غير المسألة (و عن) الثاني بأن المحذور يندفع بغلبة الظن بحصول جميع الامارات له.

الفصل الثالث في العزل قال قدس اللّه سره: و لو جن (الى قوله) ضعف.

[2] أقول: الجنون موجب لزوال الولاية (لأن) القاضي مكلّف بالضرورة و المجنون ليس بمكلف بالضرورة (و لانه) يحتاج الى حاكم لانه محجور عليه و امره يتولاه الحاكم مع‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست