responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 30

، و لا يدخل الملك مع عدم السكنى و اليمين تابعة للإضافة مع عدم الإشارة فلو حلف لا يدخل دار زيد فباعها أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه أو لا يكلم زوجته فطلقها أو لا يستخدم عبده فباعه انحلت اليمين. و لو قيد بالإشارة كقوله لا دخلت هذه الدار لم تنحل اليمين، و لو جمع كقوله لا دخلت دار زيد هذه أولا استخدمت هذا عبد زيد فالأقرب بقاء اليمين مع عدم الإضافة (1) و لو قال لا آكل لحم هذه البقرة و أشار الى سخلة أو لا كلمت هذا الرجل و أشار الى طفل حنث بالأكل و الكلام تغليبا للإشارة و لو حلف لا يدخل هذه الدار من بابها لم يحنث بالدخول من غير الباب فلو استجدّ باب آخر فدخل به حنث سواء


حقيقة كونه بحق (لأن) الإضافة تصدق بأدنى ملابسة حقيقة و كونه بحق حكم يتعلق به التحليل أو التحريم و الضمان و عدمه و اليمين انما يتعلق بالاسم لا بالحكم (و من) حيث ان اليمين تابعة للحقيقة العرفية و الإضافة هنا اما إضافة الملك أو الاستحقاق عرفا.

قال قدس اللّه سره: و لو جمع (الى قوله) مع عدم الإضافة.

[1] أقول: اليمين المعلقة على صفة في موضوع كلى يستمر باستمرار تلك الصفة و تزول بزوالها كما إذا حلف لا دخلت دارا لزيد و هما ملك زيد، أو لا كلمت عبدا له أو مملوكا له فباع زيد الدار أو العبد أو أعتقه لم يحنث بالدخول و لا بالكلام و لو حلف على المعين كما لو قال لا دخلت هذه الدار و هي لزيد و لم يذكر إضافتها الى زيد حنث بدخولها سواء بقيت على ملك زيد أو باعها زيد- و لو جمع بين المعين و الإضافة كقوله لا دخلت دار زيد هذه (قيل) يغلب الإشارة و لا يعتبر الإضافة و هو الأقرب عند المصنف (لأن) الإضافة للتعريف و اليمين تعلقت بالعين و هي موجودة (و وجه احتمال عدمه) ان المقصود بهذه اليمين قطع الموالاة بينه و بين زيد و الموالاة لا تتحقق في الدار فكان ملكه شرطا في اليمين (و قيل) انما علق بمجموع أمرين الوصف و الإشارة و المجموع ينتفى بانتفاء بعض أجزائه (إذا تقرر ذلك) فنقول إذا دخل الدار و هي ملك زيد حنث بإجماع المسلمين و ان خرجت عنه فدخل فيها ففيه الخلاف (فعلى الأول) يحنث (و على الثاني) لا يحنث و الأقوى عندي الأول (لأن) الدخول فعل موضوعه الدار و إضافتها الى زيد لا تقتضي تعليق الحكم بها لأنه أعم و لا دلالة للعام على الخاص.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست