نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 29
الوقف و الصدقة، و لو قال لا أتصدق لم يحنث بالهبة و لو حلف على
المال انطلق الى العين و الدين الحال و المؤجل و ان كان المديون معسرا و العبد الآبق
و المدبر و لو حلف ليتصدقن بماله لم يبرّ الّا بالجميع دون المكاتب و أم الولد و
في المنفعة كإجارة الدار نظر. (1)
[المطلب الخامس في الإضافات
و الصفات]
المطلب
الخامس في الإضافات و الصفات لو حلف لا يدخل دار زيد انصرف الى المملوكة و لو
بالوقف و ان لم تكن مسكنه لا المسكونة بأجرة و غيرها، و لو حلف على مسكنه دخل
المستعار و المستأجر و في المغصوب إشكال (2)
بالهدية (الثاني) انه يحنث بالنحلة و منشأ الاشكال فيهما ان كل عطية في الحيوة
متبرع بها بغير عوض غير الصدقة فهو هبة و انما قيّدنا بقولنا غير الصدقة (لأن)
الهبة و الصدقة مختلفان اسما و غاية و حكما (اما الاسم) فلان من تصدق على فقير لا
يقال وهب منه (و اما الغاية) فلان المقصود من الصدقة التقرب الى اللّه تعالى و
الهبة لاكتساب المودة (و اما الحكم) فلان النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يأكل
الهبة و لا يأكل الصدقة و انما قلنا في الحيوة (لأن) الوصية تمليك بعد الموت و
انما قال عطية ليدخل الهدية فإنها لا تفتقر إلى إيجاب و قبول (و من) حيث ان الهبة
تختص بلفظ خاص و إيجاب خاص و لقبول تقسيم لفظ المتبرع بها ابتداء في الحيوة إلى
الهبة و الى هذه المعاني، و مورد التقسيم مغاير لكل واحد من الاقسام و الاقسام
متباينة (الثالث) هل يحنث بالعمرى فيه إشكال منشأه وجهان (أحدهما) ما ذكرنا في
النحلة و الهدية (و ثانيهما) ان تمليك المنافع (هل) يكون بالهبة أم الهبة مقصورة
على تمليك الأعيان، و مأخذ هذا البحث ان المنافع هل تعد ما لا أولا- يحال في ذلك
على أهل العرف و لا شك انها متقومة بقبول النقل من مالك الى آخر.
قال قدس
اللّه سره: فلو حلف ليتصدقن (الى قوله) نظر.
[1] أقول: منشأه (من)
انها هل تعد ما لا أولا و قد تقدم.
المطلب
الخامس في الإضافات و الصفات قال قدس اللّه سره: و لو حلف على مسكنه (الى قوله)
إشكال.
[2] أقول: ينشأ (من)
ان المسكن هو موضع السكنى و لا يشترط في إطلاق الاسم
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 29