responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 29

الوقف و الصدقة، و لو قال لا أتصدق لم يحنث بالهبة و لو حلف على المال انطلق الى العين و الدين الحال و المؤجل و ان كان المديون معسرا و العبد الآبق و المدبر و لو حلف ليتصدقن بماله لم يبرّ الّا بالجميع دون المكاتب و أم الولد و في المنفعة كإجارة الدار نظر. (1)

[المطلب الخامس في الإضافات و الصفات]

المطلب الخامس في الإضافات و الصفات لو حلف لا يدخل دار زيد انصرف الى المملوكة و لو بالوقف و ان لم تكن مسكنه لا المسكونة بأجرة و غيرها، و لو حلف على مسكنه دخل المستعار و المستأجر و في المغصوب إشكال (2)


بالهدية (الثاني) انه يحنث بالنحلة و منشأ الاشكال فيهما ان كل عطية في الحيوة متبرع بها بغير عوض غير الصدقة فهو هبة و انما قيّدنا بقولنا غير الصدقة (لأن) الهبة و الصدقة مختلفان اسما و غاية و حكما (اما الاسم) فلان من تصدق على فقير لا يقال وهب منه (و اما الغاية) فلان المقصود من الصدقة التقرب الى اللّه تعالى و الهبة لاكتساب المودة (و اما الحكم) فلان النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم كان يأكل الهبة و لا يأكل الصدقة و انما قلنا في الحيوة (لأن) الوصية تمليك بعد الموت و انما قال عطية ليدخل الهدية فإنها لا تفتقر إلى إيجاب و قبول (و من) حيث ان الهبة تختص بلفظ خاص و إيجاب خاص و لقبول تقسيم لفظ المتبرع بها ابتداء في الحيوة إلى الهبة و الى هذه المعاني، و مورد التقسيم مغاير لكل واحد من الاقسام و الاقسام متباينة (الثالث) هل يحنث بالعمرى فيه إشكال منشأه وجهان (أحدهما) ما ذكرنا في النحلة و الهدية (و ثانيهما) ان تمليك المنافع (هل) يكون بالهبة أم الهبة مقصورة على تمليك الأعيان، و مأخذ هذا البحث ان المنافع هل تعد ما لا أولا- يحال في ذلك على أهل العرف و لا شك انها متقومة بقبول النقل من مالك الى آخر.

قال قدس اللّه سره: فلو حلف ليتصدقن (الى قوله) نظر.

[1] أقول: منشأه (من) انها هل تعد ما لا أولا و قد تقدم.

المطلب الخامس في الإضافات و الصفات قال قدس اللّه سره: و لو حلف على مسكنه (الى قوله) إشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) ان المسكن هو موضع السكنى و لا يشترط في إطلاق الاسم‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست