responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 232

من الأبوين و مثلهما من الام و عم الام و عمتها من الأبوين و مثلهما من الام و خالها و خالتها من الأبوين و مثلهما من الام- كان للأعمام و الأخوال الثمانية من قبل الام الثلث ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية و ثلثاه لأعمامها كذلك (و يحتمل) قسمته أثمانا. (1)

(و يحتمل) ان يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن يتقرب بالأم و ثلثاه للمتقرب بالأبوين و ثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرب بالأم و ثلثاهما لمن يتقرب بهما. (2)


[1] أقول: قد مرّ انه إذا اجتمع أخوال الأمّ و أعمامها فيه احتمالان (أحدهما) يكون الثلث بين الكل بالسوية و في هذا الاحتمال احتمالان (الأول) ان يكون القسمة على عدد الرؤس (الثاني) ان يكون نصفه للأعمام و نصفه للأخوال (و الاحتمال الثاني) ان يكون للأعمام الثلثان من الثلث و للأخوال الثلث منه (و الأول) و هو التسوية بينهم هو الذي ذكره في صدر المسألة و جعل قسمته أثلاثا احتمالا و هيهنا بالعكس فإنه هنا جعل لأعمامها ثلثي الثلث و لأخوالها ثلث الثلث و جعل قسمته بينهم أثمانا احتمالا و قد تقدم وجه القولين‌

قال قدس اللّه سره: و يحتمل ان يكون (الى قوله) لمن يتقرب بهما.

[2] أقول: هذا فرع على القول بان الثلث الذي هو للمتقربين بالأم ثلثاه لأعمامها و ثلثه لأخوالها (و تقريره) ان نقول فيه احتمالان (ألف) ان ينقسم الثلث بين أعمام الأم المتفرقين و بين أخوالها المتفرقين على ثمانية عشر- ثلثه و هو ستة لأخوالها الأربعة- ثلثها اثنان بين الخال و الخالة من جهة أمّها بالسوية لكل واحد واحد و ثلثاها و هو أربعة بين خالها و خالتها من جهة أبويها بالسوية و ثلثا الثلث اثنا عشر لأعمامها- أربعة منها لعمها و عمتها من جهة أمها و ثمانية لعمها و عمتها من قبل أبويها و يقسم الثلثان بين أعمام الأب المتفرقين و بين أخواله المتفرقين على أربعة و خمسين و هو ثمانية عشر- لأخواله الأربعة ثلثها ستة بين خاله و خالته من جهة أمه بالسوية لكل واحد ثلثه و ثلثاها و هو اثنا عشر بين خاله و خالته من جهة أبويه بالسوية أيضا لكل واحد ستة و ثلثا الثلثين و هو ستة و ثلاثون لأعمامه الأربعة- منها لعمه و عمته من جهة أمه ثلث ذلك اثنا عشر بالسوية لكل واحد ستة، و ثلثاه أربعة و عشرون لعمّه و عمّته من جهة أبويه أثلاثا، للعم ستة عشر و للعمة ثمانية- فعرفنا أن فريضة أقرباء الأم من ثمانية عشر و فريضة أقرباء الأب من أربعة و خمسين و هما متداخلان فيكتفى بالأكثر و تضربه في أصل الفريضة و هو ثلاثة يبلغ مأة و اثنين و ستين و منها تصح.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست