نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 232
من الأبوين و مثلهما من الام و عم الام و عمتها من الأبوين و
مثلهما من الام و خالها و خالتها من الأبوين و مثلهما من الام- كان للأعمام و
الأخوال الثمانية من قبل الام الثلث ثلثه لأخوالها الأربعة بالسوية و ثلثاه
لأعمامها كذلك (و يحتمل) قسمته أثمانا. (1)
(و يحتمل)
ان يكون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن يتقرب بالأم و ثلثاه للمتقرب بالأبوين
و ثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرب بالأم و ثلثاهما لمن يتقرب بهما. (2)
[1] أقول: قد مرّ انه إذا اجتمع أخوال الأمّ و أعمامها فيه
احتمالان (أحدهما) يكون الثلث بين الكل بالسوية و في هذا الاحتمال احتمالان
(الأول) ان يكون القسمة على عدد الرؤس (الثاني) ان يكون نصفه للأعمام و نصفه
للأخوال (و الاحتمال الثاني) ان يكون للأعمام الثلثان من الثلث و للأخوال الثلث
منه (و الأول) و هو التسوية بينهم هو الذي ذكره في صدر المسألة و جعل قسمته أثلاثا
احتمالا و هيهنا بالعكس فإنه هنا جعل لأعمامها ثلثي الثلث و لأخوالها ثلث الثلث و
جعل قسمته بينهم أثمانا احتمالا و قد تقدم وجه القولين
قال قدس
اللّه سره: و يحتمل ان يكون (الى قوله) لمن يتقرب بهما.
[2] أقول: هذا فرع
على القول بان الثلث الذي هو للمتقربين بالأم ثلثاه لأعمامها و ثلثه لأخوالها (و
تقريره) ان نقول فيه احتمالان (ألف) ان ينقسم الثلث بين أعمام الأم المتفرقين و
بين أخوالها المتفرقين على ثمانية عشر- ثلثه و هو ستة لأخوالها الأربعة- ثلثها
اثنان بين الخال و الخالة من جهة أمّها بالسوية لكل واحد واحد و ثلثاها و هو أربعة
بين خالها و خالتها من جهة أبويها بالسوية و ثلثا الثلث اثنا عشر لأعمامها- أربعة
منها لعمها و عمتها من جهة أمها و ثمانية لعمها و عمتها من قبل أبويها و يقسم
الثلثان بين أعمام الأب المتفرقين و بين أخواله المتفرقين على أربعة و خمسين و هو
ثمانية عشر- لأخواله الأربعة ثلثها ستة بين خاله و خالته من جهة أمه بالسوية لكل
واحد ثلثه و ثلثاها و هو اثنا عشر بين خاله و خالته من جهة أبويه بالسوية أيضا لكل
واحد ستة و ثلثا الثلثين و هو ستة و ثلاثون لأعمامه الأربعة- منها لعمه و عمته من
جهة أمه ثلث ذلك اثنا عشر بالسوية لكل واحد ستة، و ثلثاه أربعة و عشرون لعمّه و
عمّته من جهة أبويه أثلاثا، للعم ستة عشر و للعمة ثمانية- فعرفنا أن فريضة أقرباء
الأم من ثمانية عشر و فريضة أقرباء الأب من أربعة و خمسين و هما متداخلان فيكتفى
بالأكثر و تضربه في أصل الفريضة و هو ثلاثة يبلغ مأة و اثنين و ستين و منها تصح.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 232