نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 231
بالسوية و ثلثه لخالها و خالتها بالسوية فيصح من أربعة و خمسين، (و
على الأول) لو زاد أعمام الأم على أخوالها و بالعكس (احتمل) التنصيف ضعيفا و
التسوية قويّا (1)، و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص على المتقرب بالأب من
العمومة و الخؤله دون عمومة الأم و خؤلتها، و لو اجتمع عم الأب و عمته من الأبوين
و مثلهما من الام و خاله و خالته
في أعمام الأم و أخوالها و ينقسم الفريضة (على الاحتمال الأول) من مأة و ثمانية
(لأن) أصل الفريضة ثلاثة ثلثها لأقرباء الأم لا ينقسم أرباعا فيضرب أربعة في ثلاثة
يصير اثنى عشر ثلثها أربعة لأقرباء الأم ينقسم عليهم يبقى ثمانية و ليس لها ثلث
صحيح تضرب ثلاثة في اثنى عشر يبلغ ستة و ثلاثين ثلثها لأقرباء الأمّ ينقسم عليهم و
ثلث ثلثين ثمانية لخال الأب و خالته بالسوية يبقى ستة عشر لا ينقسم على ثلثة فيضرب
ثلاثة في ستة و ثلاثين يبلغ مائة و ثمانية و منها تصح (و ينقسم الفريضة) على
الاحتمال الثاني من أربعة و خمسين (لأن) أصل الفريضة ثلاثة ثلثها لأقرباء الأم
تنكسر في مخرج الثلث فتضرب ثلاثة في ثلاثة يبلغ تسعة ثلثها لأقرباء الأم ثلث الثلث
لخالها و خالتها بالسوية ينكسر في مخرج النصف فتضرب اثنين في تسعة تبلغ ثمانية عشر
ثلثها لأقرباء الأم ستة- ثلثها لخال الام و خالتها بالسوية و ثلثاها لعمها و عمتها
بالسوية أيضا و يبقى اثنا عشر- ثلثها لخال الأب و خالته بالسوية يبقى ثمانية لا
ينقسم أثلاثا بين عم الأب و عمته فيضرب ثلاثة في ثمانية عشر يبلغ أربعة و خمسين و
منها تصح.
قال قدس
اللّه سره: و على الأول لو زاد (الى قوله) قويا.
[1] أقول: (وجه
الأول) ان صنف الأعمام يساوون صنف الأخوال إذا تقربوا جميعا بالأم فيكون الثلث
الحاصل لهم بالميراث- نصفه للأعمام و النصف الآخر للأخوال و هذا الاحتمال ضعيف
(لان) العم الزائد يستلزم ان يكون وجوده كعدمه (لأن) الأعمام مع عدم هذا العمّ
الزائد لهم النصف و معه لهم النصف و هو محال (و وجه الثاني) انا فرغنا على التسوية
بين كل واحد من الأخوال و كل واحد من الأعمام و هذا هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو اجتمع عم الأب (إلى قوله) أثمانا.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 231