نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 233
(و يحتمل) قسمة الثلث نصفين نصفه للأخوال اما على التفاوت أو على
التسوية و نصفه لأعمامها كذلك و ثلث الثلثين لخؤلة الأب ثلثه للخال و الخالة من
قبل أمه بالسوية و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوين كذلك و ثلثا الثلثين للعمّين و
العمتين ثلثه للعم و العمة من قبل الأم بالسوية و ثلثاه للعم و العمة من قبل الأب أثلاثا.
(1)
قال
قدس اللّه سره: و يحتمل قسمة الثلث (الى قوله) أثلاثا.
[1] أقول: هذا هو
الاحتمال الرابع (و وجهه) ما تقدم و كيفية القسمة على هذا الاحتمال- (ان نقول)
لأقرباء الأم ثلث المال نصفه لأخوالها و نصفه لأعمامها ثم في كيفية قسمة نصف
الأخوال و نصف الأعمام احتمالان (الأول) ان يكون نصف الثلث الذي للأخوال يقسم
عليهم بالسوية و كذلك نصف الثلث الذي هو للأعمام فيكون سهام أقرباء الأم ثمانية و
سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون كما تقدم و بينهما توافق بالنصف فتضرب نصف أحدهما
في الآخر يبلغ مأتين و ستة عشر و المرتفع في أصل الفريضة يبلغ ستمأة و ثمانية و
أربعين- لأقرباء الأم ثلث ذلك مأتان و ستة عشر بينهم أثمانا لكل واحد سبعة و
عشرون- و لأقرباء الأمّ ثلثاه اربعمأة و اثنان و ثلاثون يقسّم على أربعة و خمسين
كما ذكرناه (الثاني) ان يكون نصف ثلث الذي للأخوال يقسّم عليهم على التفاوت بان
يكون ثلث النصف لأخوالها ثلثه لخالها و خالتها من قبل أمها و ثلثاه لخالها و
لخالتها من جهة أبويها و ثلثا النصف لأعمامها الأربعة ثلث الثلثين لعمها و عمتها
من جهة أمها و ثلثا الثلثين لعمها و عمتها من جهة أبويها، فسهام أقرباء الأمّ من
اثنى عشر نصفه ستة لأخوالها الأربعة ثلثها لخالها و خالتها من جهة أمها لكل واحد
واحد و ثلثاها و هو ثمانية لخالها و خالتها من جهة أبويها لكل واحد سهمان و كذلك
لأعمامها و سهام أقرباء الأب من أربعة و خمسين و بينهما توافق بالسدس فتضرب سدس
أحدهما في الآخر يبلغ مأة و ثمانية ثم المجتمع في أصل الفريضة و هو ثلاثة تبلغ
ثلاثمائة و أربعة و عشرين و منها تصح (لا يقال) هؤلاء من قبل أب الميت و الاعتبار
انما هو بالأب (لأنا نقول) انهم يتقرّبون بالأم و النص العام على تساوى الذكر و
الأنثى لا قرابة الام و لا نسلم أن أب الأمّ أب حقيقة.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 233