نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 228
و لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى (و هل) يأخذ العم أو
ابن العم اشكال. (1)
احتمالات (الأول) حرمان ابن العم و مقاسمة الخال و العم و هو مذهب عماد الدين
القمي يعرف بالطبرسى و هو من الفضلاء المجتهدين في مذهب الإمامية لأن هذه المسألة
على خلاف الأصل و كل ما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على محل النص و صورة النص لم يكن
فيها غيرهما فلا يتعدى الحكم (الثاني) حرمان العم و ابن العم و هو مذهب سديد الدين
محمود الحمّصي لأن ابن العم اولى من العم فلا يرث العم مع وجود ابن العم و الخال
اولى من ابن العم لما رواه سلمة بن محرز عن الصادق عليه السّلام قال في ابن عم و
خالة قال المال للخالة و قال في ابن عمّ و خال قال المال للخال[1] فاختص
المال بالخال (الثالث) المال كله لابن العم لان الخال مساو للعم في المرتبة و ابن
العم يمنع العم و مانع احد المتساويين من جميع الميراث مانع للآخر و الّا لم يكونا
متساويين (الرابع) المال بين الخال و ابن العم لان ابن العم يمنع العم لصورة
الإجماع و لم يرد النص بمنعه للخال فيتقاسمان.
قال والدي
المصنف رحمه اللّه هذه الاحتمالات ذكرها لي مشافهة أفضل المحققين نصير الحق و
الدين محمد بن الحسن الطوسي قدس اللّه روحه الزكية و أفاض على تربته المراحم
الربانية (و انا أقول) الأصح عندي الأول لأنه اقتصار على محل النص المخصص لعموم
القرآن في قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلىٰ بِبَعْضٍ[2] و استدل الكل بهذه الآية على ان الأقرب يمنع
الا بعد خرج منه الصورة الإجماعية فيبقى الباقي على حكم العموم.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان معهما (الى قوله) إشكال.
[1] أقول: هذا فرع
آخر على المسألة الإجماعية (و تقريره) انه لو كان مع العم للأب و ابن العم للأبوين
أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى و يبقى الباقي (و يحتمل) ان يكون لابن العم للإجماع
على ان ابن العم للأبوين يمنع العم للأب و يحتمل ان يكون للعم من الأب خاصة لأنه
غير صورة النص.
[1]
ئل ب 5 خبر 4 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال