responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 228

و لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ نصيبه الأعلى (و هل) يأخذ العم أو ابن العم اشكال. (1)


احتمالات (الأول) حرمان ابن العم و مقاسمة الخال و العم و هو مذهب عماد الدين القمي يعرف بالطبرسى و هو من الفضلاء المجتهدين في مذهب الإمامية لأن هذه المسألة على خلاف الأصل و كل ما هو خلاف الأصل يقتصر فيه على محل النص و صورة النص لم يكن فيها غيرهما فلا يتعدى الحكم (الثاني) حرمان العم و ابن العم و هو مذهب سديد الدين محمود الحمّصي لأن ابن العم اولى من العم فلا يرث العم مع وجود ابن العم و الخال اولى من ابن العم لما رواه سلمة بن محرز عن الصادق عليه السّلام قال في ابن عم و خالة قال المال للخالة و قال في ابن عمّ و خال قال المال للخال [1] فاختص المال بالخال (الثالث) المال كله لابن العم لان الخال مساو للعم في المرتبة و ابن العم يمنع العم و مانع احد المتساويين من جميع الميراث مانع للآخر و الّا لم يكونا متساويين (الرابع) المال بين الخال و ابن العم لان ابن العم يمنع العم لصورة الإجماع و لم يرد النص بمنعه للخال فيتقاسمان.

قال والدي المصنف رحمه اللّه هذه الاحتمالات ذكرها لي مشافهة أفضل المحققين نصير الحق و الدين محمد بن الحسن الطوسي قدس اللّه روحه الزكية و أفاض على تربته المراحم الربانية (و انا أقول) الأصح عندي الأول لأنه اقتصار على محل النص المخصص لعموم القرآن في قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [2] و استدل الكل بهذه الآية على ان الأقرب يمنع الا بعد خرج منه الصورة الإجماعية فيبقى الباقي على حكم العموم.

قال قدس اللّه سره: و لو كان معهما (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: هذا فرع آخر على المسألة الإجماعية (و تقريره) انه لو كان مع العم للأب و ابن العم للأبوين أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى و يبقى الباقي (و يحتمل) ان يكون لابن العم للإجماع على ان ابن العم للأبوين يمنع العم للأب و يحتمل ان يكون للعم من الأب خاصة لأنه غير صورة النص.


[1] ئل ب 5 خبر 4 من أبواب ميراث الأعمام و الأخوال

[2] الأنفال 75

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست