نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 226
و لو خلّف مع الاخوة من الأب جدا قريبا لاب و مع الاخوة من الامّ
جدا بعيدا منها أو بالعكس فالأقرب أن الأدنى هيهنا يمنع الا بعد مع احتمال عدمه
لعدم مزاحمته (1) به، و لو تجرد البعيد عن مشارك من الاخوة منع و كذا لو كان
الأعلى من الامّ مع واحد من قبلها منع و كذا الأقرب فيما لو خلّف الجد من قبل
الامّ و ابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوين أو من الأب فإنه يرث الا بعد مع
الأقرب. (2)
للجد من قبل الأب أربعة منها و ذلك ستة و تسعون و كذا لولدي الأخ من الأب للذكر
منها أربعة و ستون- و للأنثى اثنان و ثلاثون و للجدة من قبل الأب ثمانية و أربعون
و كذا لولدي الأخت من قبل الأب للذكر منها اثنان و ثلاثون- و للأنثى ستة عشر و
للجد من قبل أم الأب ثمانية و أربعون- و للجدة من قبلها أربعة و عشرون.
قال قدس
اللّه سره: و لو خلف مع الاخوة (إلى قوله) لعدم مزاحمته.
[1] أقول: وجه القرب
عموم النص بأن الأقرب يمنع الا بعد (و يحتمل) العدم لان المنع انما هو لمزاحمته في
الميراث فيمنع الأقرب الأبعد مما يأخذه إلا بعد لولا وجود الأقرب و هنا الأقرب لا
يزاحم الا بعد و فيه نظر لأنّا نمنع ان علة المنع انما هي مزاحمة إلا بعد الأقرب
في الميراث فإنه لا دليل على ذلك.
قال قدس
اللّه سره: و كذا الأقرب (الى قوله) مع الأقرب.
[2] أقول: هذا فرع
على الاحتمال و هو ان الأقرب لا يمنع الا بعد إذا لم يزاحم الأقرب إلا بعد و هو ان
ابن الأخ من الام يشارك الجد من الأم في الثلث الذي يأخذه الجدّ من الام فلا يمنع
بوجود الأخ من قبل الأبوين أو من قبل الأب لعدم مزاحمته له و ليس برجوع عن ترجيح
المنع في المسألة الاولى و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف ان الأقرب يمنع
الا بعد.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 226