نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 225
..........
و كذا لكل جدة و لولدي الأخ من الامّ سدس و كذا لولدي الأخت لا ينقسم السدس على
اثنين تضرب اثنين في ثمانية عشر يبلغ ستة و ثلاثين لمن يقرب بالأم من الأجداد و
أولاد الاخوة و الأخوات الثلث ينقسم عليهم و الثلثان لمن يتقرب بالأب و ذلك أربعة
و عشرون ثلثها للجد و الجدة من قبل أمّ الأب أثلاثا لا ينقسم عليهم تضرب ثلاثة في
ستة و ثلاثين تبلغ مأة و ثمانية للجد ثلث الثلثين منها و هو أربعة و عشرون للجد و
الجدة أثلاثا و ثلثا الثلثين ثمانية و أربعون ثلثاها للجد و ولدي الأخ نصفه للجدّ
و نصفه لولدي الأخ أثلاثا لا ينقسم تضرب ثلاثة في مأة و ثمانية تبلغ ثلاث مأة و
أربعة و عشرين لكل من أجداد الأمّ الأربعة سدس الثلث ثمانية عشر و لكل من أولاد
الأخ و الأخت الأربعة تسعة و ذلك مقدار الثلث مأة و ثمانية و يحصل للجد و الجدة من
قبل أم الأب ثلث الباقي اثنان و سبعون- للجدة أربعة و عشرون- و للجد ثمانية و
أربعون و ثلثا الثلثين و هو مائة و أربعة و أربعون- منها للجد و ولد الأخ من قبل
الأب ستة و تسعون- للجد نصف ذلك ثمانية و أربعون- و لابن الأخ ثلثا الباقي اثنان و
ثلاثون و لأخته ستة عشر و ثلث ذلك و هو ثمانية و أربعون- للجدة نصفه أربعة و
عشرون- و لولدي الأخت أربعة و عشرون- للابن منها ستة عشر- و للبنت ثمانية.
(و على
الاحتمال الثاني) و هو دخول النقص على الجميع أصل المسألة ثلثة- الثلث منها
للأجداد من قبل الأم أولاد الأخ و أولاد الأخت لها أسداسا و نصيب كل من ولدي الأخ
و الأخت بينهم بالسوية فينكسر على اثنى عشر فتضرب اثنى عشر في الأصل تبلغ ستة و
ثلاثين الثلث من ذلك اثنى عشر للأجداد للأمّ و أولاد الأخ و الأخت- لها لكل من
الأجداد السدس سهمان- و لكل واحد من أولاد الأخ و الأخت سهم و الباقي بين الأجداد
الأربعة و أولاد الأخ و الأخت يقسم على خمسة عشر (لان) نصيب الأجداد بانفرادهم
يقسم على تسعة و لولدي الأخ نصيب الأخ أربعة- و لولدي الأخت نصيب الأخت و ذلك
سهمان تضرب الخمسة عشر في الأصل يبلغ خمسمائة و أربعين- الثلث لمن تقرب بالأم مأة
و ثمانون يقسم كما تقدم فيحصل لكل واحد من الجدين و الجدتين ثلاثون- و لكل من
أولاد الأخ و الأخت خمسة عشر و الباقي و هو الثلثان يقسم على خمسة عشر-
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 225