responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 224

أولاد أخ و أخت أو أولاد أخوين أو أختين و السدس ان كانوا أولاد واحد و الباقي لأولاد كلالة الأبوين زائدا كان أو ناقصا فان لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة، و لو حصل ردّ اختص بأولاد الاخوة من الأبوين.

و لو كانوا أولاد أخ أو أخت لأمّ و أولاد أخت لأب خاصة ففي الرد الخلاف (1) و لو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما يقاسمهم الاخوة، و لو خلّف ابن الأخ و بنت ذلك الأخ لأب- و ابن أخت و بنت تلك الأخت له- و ابن أخ و بنت ذلك الأخ لأم- و ابن أخت و بنت تلك الأخت لأم مع الأجداد الثمانية- أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ و الأخت الأربعة، فللجد و الجدة و أولاد الأخ و الأخت ثلثا الثلثين للجد و أولاد الأخ ثلثا ذلك- نصفه للجد و نصفه لأولاد الأخ- و الثلث للجدة و لأولاد الأخت- نصفه للجدة و نصفه لأولاد الأخت أثلاثا- و ثلثهما للجد و الجدة من قبل أم الأب و الثلث الأجداد الأربعة من الام- و لأولاد الاخوة من قبلها أسداسا لكل جدّ سدس و لأولاد الأخ للأم السدس و لأولاد الأخت سدس آخر- و تصح من ثلاثمائة و أربعة و عشرين. (2)


المطلب الثالث في ميراث أولاد الاخوة و الأخوات قال قدس اللّه سره: و لو كانوا أولاد أخ (إلى قوله) الخلاف.

[1] أقول: قد مرّ في الإخوة انه إذا كان أخ أو أخت من قبل الامّ و أخت من قبل الأب هل يختص بالرد الأخت من قبل الأب أو يشترك الواحد من الام مع الأخت على قدر النصيبين و يردّ على الواحد من الام و الأخت للأب أرباعا و على الاثنين من الام و الأخت للأب أخماسا و مسألة أولاد الاخوة مبنية على مسألة الإخوة فان كلا منهم يقوم مقام من يتقرب به.

قال قدس اللّه سره: و لو خلف ابن أخ (إلى قوله) و أربعة و عشرين.

[2] أقول: هذه المسألة مبنية على المسألة المتقدمة انه إذا خلّف مع الأجداد الثمانية أخا لأب (هل) يوفر ثلث الثلثين على جدي أمّ الأب (أو) يدخل النقص على الجميع قوى المصنف توفير الثلث على الجد و الجدة المذكورين و الحكم المذكور في هذه المسألة مبنى على الاحتمال القوى (و وجه بلوغها) من ثلاثمائة و أربعة و عشرين (ان نقول) أصل الفريضة ثلاثة- الثلث للأجداد الأربعة الذين من قبل الام و لأولاد الأخ و أولاد الأخت أسداسا و لا ينقسم تضرب ستة من الأصل يبلغ ثمانية عشر الثلث منها ستة لكل جدّ سهم‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست